الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب المالكية في الصلاة اللاحن غير المتعمد

السؤال

سبق وأن أخبرتكم بأني مصابة بالوسوسة في الحروف، لكن مشكلتي هي التشديد، فأنا أنطق الكلمات بالصلاة بصعوبة مما قد يشعرني بأني أشدد الحرف، فهل هناك أحد من المذاهب قال بأن التشديد لا يبطل الصلاة حتى يمكنني اتباع هذا المذهب حتى تذهب هذه الوسوسة؟ لأنني بدأت بهذا الأمر عندما علمت أن التشديد من اللحن الجلي الذي يخل بالمعنى، فإذا علمت أن هناك مذهبا آخر قال بعدم إبطاله للصلاة قد تخف هذه الوسوسة وأتعافى منها بإذن الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدعي هذه الوساوس ولا تبالي بها ولا تعيريها اهتماما، واعلمي أن فقهاء المالكية لا يبطلون الصلاة باللحن مطلقا إن كان اللاحن غير عامد، سواء في الفاتحة أو غيرها، وعلى مذهبهم فلا تبطل صلاتك في الحال المذكورة، قال الدسوقي مبينا مذهب المالكية: وحاصل الْمَسْأَلَةِ أَنَّ اللَّاحِنَ إنْ كَانَ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ بِاتِّفَاقٍ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا صَحَّتْ بِاتِّفَاقٍ، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا طَبْعًا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَلْكَنُ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَمْكَنَهُ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ لَا يَلْحَنُ أَمْ لَا، وَإِنَّ أَرْجَحَ الْأَقْوَالِ فِيهِ صِحَّةُ صَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ وَأَحْرَى صَلَاتَهُ هُوَ لِاتِّفَاقِ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ عليها. انتهى.

ولا حرج عليك في العمل بهذا المذهب وإن كان الأمر لا يحتاج إلى هذا كله، فما عليك إلا أن تقرئي بصورة عادية طبيعية ثم لا تبالي بعد هذا بالوساوس بالغة ما بلغت، واعلمي أن صلاتك مع الإعراض عن الوساوس صحيحة مقبولة إن شاء الله فلا تعيدي الصلاة مهما وسوس لك الشيطان أنك تشددين الحروف أو تأتين بها على غير وجهها، وانظري لبيان كيفية علاج الوسوسة الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني