الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل برخصة قيادة السيارات لمن حصل عليها بغير الطريقة النظامية

السؤال

رخصة السياقة: حصلت في ما مضى على رخصة السياقة لكن كان هناك طريقتان للحصول عليها: الأولي: أنك تدفع قيمة يقدرها لك المعلم وعندما تجري الامتحان إن رسبت فلا تدفع شيئا من الدراهم بمعني أنك لا تدفع أي مبلغ آخر حتى تأخذ رخصة السياقة, والأمر هنا لا ندري أيكون أي تفاهم بين معلم السياقة ومهندس السياقة, وأما الثانية فتدفع حقوق دفع الملف للسياقة وحق الاشتراك في الامتحان فإن رسبت فإنك تدفع مبلغا معينا من المال لكي تجري امتحانا بعدها، وهكذا حتى تحصل على الرخصة, السؤال: هل تجوز الصيغة الأولى مع التوضيح؟ والذي حصل على رخصة السياقة بالصيغة الأولى ماذا يلزمه؟ وهل يجوز له العمل بهذه يعني برخصة السياقة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من السائغ وضع نظام لدخول امتحان لاستخراج الرخصة يقضي بدفع الممتحن مبلغا معينا، مع حقه في إعادة الامتحان دون إعادة دفع المبلغ مرة أخرى، وليس ذلك محرما في ذاته، إلا إن عرض له أمر خارج يوجب التحريم، كأن يكون فيه تحايل على النظام العام لاستخراج الرخصة، وكان فيه رشوة مثلا لمعلم القيادة، أو نحو ذلك.

وإذا تحصل الشخص على الرخصة بطريقة مخالفة للنظام فإنه يجب عليه التوبة إلى الله، ويجوز له الانتفاع بها إن كان مستحقا للرخصة، وانظر الفتوى رقم: 22992.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني