الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال الزوج سيارة زوجته دون موافقتها

السؤال

ما الحكم لو استعمل الزوج سيارة زوجته التي اشترتها من مالها لتوصيل بعض الناس زعمًا منه بفعل الخير هكذا، مع عدم موافقة الزوجة، وهو يقول بأنه شارك في السيارة بالمساعدة، ولكنه لم يدفع من مالها شيئًا، فيزعم بذلك أن له حقّ التصرف فيها؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن مال الزوجة حق لها وحدها، وليس للزوج أي حق فيه، وبناء على هذا؛ فلا يجوز للزوج أخذ سيارة زوجته واستعمالها دون إذن منها. والنصوص الواردة في حرمة الاعتداء على الأموال والحقوق ووجوب حفظها جميعها تصلح دليلًا على هذا الأمر.

وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه" وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.
وعن أبي حميد الساعدي أيضًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه" وذلك لشدة ما حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مال المسلم على المسلم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه.

وقد سئل ابن باز: هل للرجل الحق في التصرف بمال زوجته -مثل: الذهب والمجوهرات- برغبتها أو بغير رغبتها؟ فأجاب: ليس للزوج التصرف بمالها إلا بإذنها. اهـ.

وكون الزوج قد أعان زوجته في شراء السيارة لا يجعل له الحق في التصرف فيها، وأخذها دون إذن الزوجة؛ فالأصل أنه متبرع بذلك ما دام لم يشترط عليها أن تكون مساعدته بمقابل - كحق استعمال السيارة أو غيره -.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 23332.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني