الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علاقة المستأجر في أمور الإجارة وفسخها مع المؤجر لا مع مالك العقار

السؤال

عندي سؤال في أمور الإجارة:
استأجرت أنا و14 عائلة، بيوتا للسكن، من مستثمر لديه عقد إيجار من المالك، ويسمح له بتأجير العقار سكنا للآخرين، ودفع الإيجار شهريا للمالك، علما بأن استعمالنا للبيوت هو حسب عقد المستثمر مع المالك، وعقودنا مع المستثمر. دفعنا إيجار البيوت مقدما لعام كامل، ولكن المستثمر لم يدفع الإيجار لمالك العقار إلا لشهر، أو شهرين فقط. وصاحب العقار يطالبنا الآن بإخلاء العقار، أو دفع إيجار جديد يساوي ضعف الإيجار الذي دفعناه للمستثمر (غير ما دفعناه للمستثمر). علما بأن المستثمر سلمنا البيوت غير جاهزة، واضطررنا لعمل إصلاحات رئيسية للبيوت على حسابنا، المالك لم يوفر مرافق أساسية ضمن مسؤوليته مثل خدمة النفايات، وترك بركة السباحة غير جاهزة، وتشكل خطورة على أطفالنا، ولم يقدم خدمة حرس للمجمع.
هل يحق لمالك العقار طردنا من البيت قبل انتهاء مدة العقد؟
في حال كان يجوز له طردنا. فهل لنا الحق في استرداد الإيجار الذي دفعناه للمستثمر، عن المدة المتبقية من العقد؟ وهل هذه مسؤولية مالك العقار، علما بأن المستثمر غادر البلاد، ولا يعرف مكانه؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لمالك العقار مطالبتكم بشيء من الأجرة، حتى وإن غاب المستثمر، فضلا عن مطالبتكم بإخلاء العقار، وإنما يحق له رفع أمره إلى القضاء بهذا الشأن.
جاء في مطالب أولي النهي: وليس للمؤجر الأول مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة؛ لأن غريم الغريم ليس بغريم.

قال في شرح الإقناع: قلت: إن غاب المستأجر الأول, أو امتنع; فللمؤجر رفع الأمر إلى الحاكم, فيأخذ من المستأجر الثاني, ويوفيه أجرته, أو من مال المستأجر الأول إن كان، وإن فضل شيء, حفظه للمستأجر, وإن بقي له شيء فمتى وجد له مالا وفاه منه. اهـ.

وفي حالة رغبتكم في إخلاء العقار، وإنهاء الإجارة، فهذا إنما يتم بينكم وبين المستثمر، لا بينكم وبين مالك العقار؛ حيث لا يوجد عقد إجارة بينكم وبينه أصلا.

وقد ورد في فتاوى الرملي سؤال: "عما لو أجر شيئا، ثم أجره مستأجره لآخر، ثم تقايل المؤجر الأول، والمستأجر الثاني المالك للمنفعة. هل تصح الإقالة أم لا؟

( فأجاب ) بأنه لا تصح؛ لعدم جريان عقد الإجارة بينهما"
وعلى ذلك، فلا يحق لكم المطالبة باسترداد ما دفعتموه من مالك العقار، كما لا يحق له إخراجكم؛ لأنه لا عقد بينكم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني