الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في التسويق الإلكتروني وأخذ عمولة عليه

السؤال

ما هو حكم الربح من التسويق الإلكتروني؟ حيث أقوم بجلب منتج ما من متجر مشهور وأقوم بالتسويق لهذا المنتج، وفي النهاية أحصل على عمولة من صاحب المنتج، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ وما هي شروط هذا التسويق؟
أتمنى أن أجد الإجابة الوافية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر في السؤال ليس كافيًا لتصور عملية التسويق تصورًا كاملًا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن نقول من حيث الإجمال: إن العمل في تسويق منتج وترويجه لا حرج فيه إذا كان المنتج مباحًا ولم يتضمن الترويج غشًّا وخداعًا وتدليسًا. وعمولة التسويق إنما هي من باب السمسرة أو الجعالة، وهي جائزة بضوابطها. وانظر الفتوى رقم: 222859، وما أحيل عليه فيها.
وللفائدة عن ضوابط التسويق الإلكتروني راجع الفتاوى التالية أرقامها: 207079، 134550، 59311، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني