السؤال
سأذهب للزواج من امرأة مسلمة كانت تدين بدين النصرانية، وهي الآن مسلمة، فهل يجوز أن أتزوجها بدون ولي؟ مع العلم أن أباها على قيد الحياة، وهو رافض أن تتزوج بمسلم وأن تكون مسلمة.
سأذهب للزواج من امرأة مسلمة كانت تدين بدين النصرانية، وهي الآن مسلمة، فهل يجوز أن أتزوجها بدون ولي؟ مع العلم أن أباها على قيد الحياة، وهو رافض أن تتزوج بمسلم وأن تكون مسلمة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة مسلمة فلا يزوجها كافر؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "الشرط الثالث: الإسلام؛ فلا يثبت لكافر ولاية على مسلمة. وهو قول عامة أهل العلم أيضًا. قال ابن المنذر: أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا" المغني لابن قدامة (7/ 21).
وعليه؛ فلا عبرة بامتناع الأب الكافر وعدم موافقته، ولكن يزوجها غيره من أوليائها المسلمين إن وجدوا، كجدها أو أخيها أو عمّها، حسب ترتيب الأولياء المذكور في الفتوى رقم: 22277.
فإن لم يكن للمرأة ولي مسلم صالح للولاية فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، فإن تعذر وجود القاضي المسلم، جاز أن يزوجها رجل مسلم بإذنها، وانظر الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني