السؤال
أعمل محاسبا في شركة تجارية، لديها تورق بالنظام الإسلامي من أحد البنوك، وطبيعة عملي تقتضي عمل القيود المحاسبية للعمليات المصرفية، وحصر الفوائد المدفوعة، علما بأنه لا دخل لي بالاتفاق مع البنك وطلب التورق وتجديده.
أعمل محاسبا في شركة تجارية، لديها تورق بالنظام الإسلامي من أحد البنوك، وطبيعة عملي تقتضي عمل القيود المحاسبية للعمليات المصرفية، وحصر الفوائد المدفوعة، علما بأنه لا دخل لي بالاتفاق مع البنك وطلب التورق وتجديده.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التورق الذي تتعامل به الشركة من النوع المشروع، فلا إشكال في العمل فيها بهذا الاعتبار، وقد سبق بيان حكم هذا التورق، وذلك في الفتويين رقم: 2819، ورقم: 24240.
وإن كان مما يسمى بالتورق المنظم، فهو حرام، لأنه مجرد حيلة على الربا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 133469، ورقم: 46179.
ومن ثم، فالعمل في الشركة المذكورة فيما فيه مباشرة لهذا العقد المحرم أو إعانة عليه لا يجوز، بخلاف العمل فيما سوى ذلك، والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنك بعمل القيود المحاسبية للعمليات المصرفية، وحصر الفوائد المدفوعة تكون معاونا على العقود التي تجريها الشركة، وهذا التعاون محرم إن كانت العقود محرمة، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وراجع الفتويين رقم: 28330، ورقم: 272542،
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني