السؤال
أتاني زوج أختي، وأخبرني بأنه يريد أن يطلق أختي، أو إن كانت تريد أن تجلس مع أبنائها وبناتها بدون أن تكون عليه قوامة تجاهها في منزله، علما بأنه متزوج من أخرى، فأخبرته إن كنت تريد أن نصلح بينكما فرفض! مضت ثلاث أشهر وعشرة أيام دون أن يبدي أي استعداد لقطع الهجران نهائيا، حيث إنه يكرر لبناته إذا رغبت والدتهم بالطلاق فأنا مستعد، وطلبناه للتفاهم في حالة رغبته بالرجوع أو الطلاق فرفض الاجتماع، جميع المحاولات باءت بالفشل، عندها ضاقت بأختي وخرجت من المنزل طالبة الطلاق فطلقها الطلقة الثانية! سؤالي: ما الحكم الشرعي في هجرانه لها؟ وما يترتب عليه في طلب طلاقها منه وخروجها من المنزل؟ في النفقة على المحضون ذي الخمس سنوات؟.