الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل التسويقي في شركة (أوريفليم)

السؤال

لي سؤال حول الفتوى رقم:...125224، عن العمل في شركة أوريفليم، أريد إيضاح بعض النقاط فيها:
أولا: شركة أوريفليم شركة تجارية تتخطى مبيعاتها المليار يورو، ولها فروع في دول عديدة.
ثانيا: فيما يخص السلعة: فهي رقم واحد بالنسبة للشركة والأعضاء، فالمستويات كلها قائمة على نسبة المبيعات التي يحققها العضو وحده أو العضو وشجرته.
ثالثا: بالنسبة للخصومات التي تحدث: فإن الخصم الأول للعضو يكون على نسبة المبيعات التي بيعت، فمثلا: لو بيعت ب420 جنيها مصريا فإن خصمها 23% أي ما يساوى 96.60، وهكذا، وهذا الخصم على المبيعات....
ثانيا: الخصم على حجم العمل الذي يحدثه الشخص من خلال الأعضاء الذين يسوقون تحته، فمثلا هناك نسبة خصم 3% على 200 نقطة ـ لغة الشركة ـ وهي ال840جنيها مثلا، فيكون الخصم على ال100 نقطة التي تخصني، وال100 نقطة التي تخص العضو الذي تحتي الذي جئت به يشتغل ويبيع 3% آخذها أنا وهو ما يساوى تقريبا 28 جنيها، وهكذا تكون نسبة الخصم لحجم العمل وليس للمبيعات وأنا أقول للعضو هذا الكلام ويوافق عليه وأنبهه على كل شيء وأعرفه، وبالنسبة للمنتجات فإنها تشرح للزبون بدقة وحجمها ومفعولها وهكذا...
رابعا: ما يخص استخدام الزبون لها في التبرج والسفور... أقول إن الشركة بها منتجات علاجية للبشرة... وبها مستحضرات تجميل، فهل نحن مطالبون أن نفتش عن استخدام الغير لما هو أصلا مباح؟... أليست كل نفس بما كسبت رهينة؟.
خامسا: ما يخص الاشتراك الشهري: فهو اشتراك تأخذه الشركة كأي ناد، فالشركة تقيم دورات في مجال التجميل وهكذا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت لنا فتاوى حول هذه الشركة ونظامها التسويقي بناء على ما ورد في أسئلة المستفتين حول الاشتراك فيها والتسويق لها، وبينا أنه مادام الاشتراك بعوض يبذله المشترك، فلا يجوز حتى ولو كان غير مباشر كأن يؤخذ ثمنا لسلعة أو أجرة لخدمة غير مقصودة، فالمشترك إنما يريد المكاسب التي قد يجنيها من ذلك النظام التسويقي، وما بذله إنما هو في مقابل ذلك، وهنا قد يتحقق له ما أراد فيغنم، وقد لا يكون فيغرم، كما أن أجرة المشترك بعضها معلوم سواء أكان نقدا مباشرا، أو يدفع على شكل نقاط يمكن الاستعاضة عنها، وبعضها معلق بمجهول، وهو ما يترتب على نشاط من هم في شبكة المشترك، وهذا لا يصح، وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز التسويق الشبكي في الفتويين رقم: 160799، ورقم: 181343.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني