السؤال
أعمل في مختبر في وزارة الصحة، وفي هذا المختبر هناك رسوم طوابع على التحاليل، والكثير من الزملاء يحضرون أناسا من أقاربهم أو معارفهم ويتهربون من دفع الرسوم، وهذا يؤدي إلى هدر الكثير من المال العام، فما حكم ذلك؟ وما حكم استلام وسحب العينات من دون دفع الرسوم، مع أنني أحاول ـ وأشهد الله على ذلك ـ تخليص هذه الرسوم منهم وتجنب سحب عينات التحاليل التي لم يدفع عنها؟ وهل يكفي إبلاغ رب المال عن ذلك دون منع هذه السرقة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجراء التحاليل دون دفع ما يقابلها من رسوم، كما بينا في الفتويين رقم: 140996، ورقم: 140109.
وقد أصبت في عملك على تخليص هذه الرسوم من هؤلاء الناس وتجنب سحب عينات التحاليل التي لم يدفعوا رسومها، ونرجو لك الأجر عند الله عز وجل على حمايتك للمال العام، كما نوصيك بإبلاغ المسؤولين عن المختبر لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التهرب من دفع الرسوم، ثم إن كنت قادرا على منع السرقة دون ضرر عليك ودون أن يترتب على ذلك منكر أكبر، فيجب عليك منعها، جاء في شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان: ولا يختص الأمر والنهي بأرباب الولايات والمراتب، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم، وعلى المكلف تغيير المنكر بأي وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان. انتهى.
أما إن خشيت من ذلك ضررا على نفسك أو كان سيترتب عليه منكر أكبر، فحينئذ لا يجب عليك منع ذلك، ويكفيك إبلاغ المسئولين، جاء في البهجة في شرح التحفة: لأن تغيير المنكر إن أدى إلى منكر أعظم منه سقط الأمر عنه. انتهى.
وفي مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. انتهى.
والله أعلم.