السؤال
أعمل فنيا في صيانة الكمبيوتر، وأواجه مشكلة في تحديد قيمة الأجر المستحق لي عن الصيانة بصورة صحيحة، وعملي ينقسم إلى قسمين: إما عمل صيانة داخلية غير ملموسة software، وأستخدم فيه برامج ليست من صنعي، بل لأفراد أجانب وشركات أمريكية وأخرى، منها ما هو مجاني ومتاح للعامة، ومنها ما هو بمقابل مادي، ولكن غالبا توجد نسخة مسروقة منه متاحة على الأنترنت، وهي ما نستخدمها في عملنا، وهذا القسم يعتمد فقط على الخبرة في استخدام البرامج، وفهم فكرة عملها، وتحديد العطل وطريقة الصيانة. والقسم الثاني يعتمد على عمل صيانة جوهرية hardware كفك واستبدال وتغيير القطع، وعمل صيانة في الأجزاء المحترقة والتالفة، وكذلك في عمل الشبكات وتهيئتها، وفي هذه الحالة أتقاضى ثمن شراء القطع، مع العلم أنني لا أبيعها وتبقى المشكلة في تحديد قيمة تشخيص العطل وتركيب القطع، بمعنى أني في كل الأحوال لا أبيع شيئا ماديا ملموسا للعميل، وأستخدم فقط بعض الأدوات، وخبرتي في مجال الأعطال، لذلك قد لا يستغرق العطل معي أكثر من ساعتين، وأحيانا نصف ساعة، فلا أعلم ما هي الضوابط التي يخضع لها هذا الأمر، ويؤرقني أن تكون به شبهة حرام أو مغالاة أو بخس للحقوق، علما بأن سعر السوق يعتمد فقط على التقدير الشخصي للأمر، فهناك من يقول 10 قروش، وآخر يطلب الضعف في نفس العيب؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في ذلك إنما هو ما يتفق عليه الطرفان، ولا تحديد لأكثر الأجرة ولا لأقلها شرعا، ولو كان الجهد يسيرا، بل المهم ألا يتضمن العقد غشا ولا خداعا، فالإجارة والبيع وغيرهما من المعاملات بين العباد عقود مبنية على التراضي، فإذا تم عقد الإجارة أو البيع واستوفى شروطه وأركانه، ترتب عليه استحقاق العوض المتفق عليه، ومما جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.
ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. اهـ
وننبه على أنه لا يجوز استخدام البرامج المقرصنة في ذلك العمل أوغيره مراعاة لحقوق أصحابها وما بذلوه من جهد في إنتاجها، ولما في ذلك من الإضرار بالغير، وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وهو كذلك اعتداء على أموال الناس بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدار قطني، وهو صحيح.
ولمعرفة ما يترتب على ذلك انظر الفتويين رقم: 236710، ورقم: 174593.
والله أعلم.