الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر وطلقها، فهل يلزم إخبار الأول بزواجها إذا أراد الرجوع لها

السؤال

أنا امرأة طلقت من زوجي الأول بسبب عدة مشاكل، طلقني 3 مرات، وهو لا يريد الاعتراف بذلك، حاول الرجوع لي، فرفضت، لدي منه بنتان. وفي ذلك الوقت تزوجت برجل طيب، كانت معاملته حسنة، بدون أن يعلم زوجي الأول، لكني لا أستطيع لبس النقاب في البلد الذي يعيش فيه؛ لأني أعيش في بلد أجنبي، ولا أستطيع أخد البنات معي، ولأني اخترت العيش مع بناتي، طلقت مرة أخرى. وعدا ذلك زوجي الأول مازال مصرا على الرجوع لي، ولكنه لا يعلم بزواجي، وطلاقي من الزوج الثاني؛ لأنه لن يتقبل ذلك، فهو شخص عنفواني.
فهل أنا مضطرة لإخباره بزواجي أم لا؟ علما أنه لن يقبل الرجوع لي إذا علم بذلك، وربما يختلق مشاكل.
أرجو منكم إرشادي، وماذا يقول الشرع في ذلك؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أصبت حين رفضت الرجوع لزوجك الأول، لعلمك أنه قد طلقك ثلاثا، وهو ينكر ذلك، فقد نص الفقهاء على أنه يجب على المرأة في هذه الحالة أن تمتنع عن زوجها، وتفتدي نفسها منه، وراجعي كلامهم في الفتوى رقم: 160029.

وأما رجوعك إليه بعد أن تزوجك غيره زواجا شرعيا، بغير قصد التحليل، وانتهاء العدة من طلاقه، فلا حرج فيه.

وينبغي أن توازني بين المصلحة المرجوة منه وعدمها، فإن رجوت أن يكون في ذلك خير لك، فاقبلي الرجوع إليه، وإلا فلا تلتفتي إليه، وابحثي عن زوج غيره، ترجين أن يكرمك، ويحسن عشرتك.

وأما بخصوص إخباره بزواجك من الرجل الآخر، وطلاقك منه، فمن الفقهاء من ذكر أن العيوب التي لا يثبت بها خيار الفسخ، إن اشترط الزوج السلامة منها، لم يجز كتمانها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 275614، ولكن هل زواجك من رجل آخر عيب حتى يلزم الإخبار به؟ لم نجد من نص على أن هذا يعد عيبا.

وعلى كل تقدير، إن تم زواجه منك مستوفيا شروط الزواج الصحيح، كان الزواج صحيحا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني