الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع بيانات المستخدمين للإنترنت للبنوك والمطاعم

السؤال

عندي شركة تعمل في مجال تنظيم دخول الناس لشبكة الإنترنت، وهذا يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المستخدم بإدخال بياناته ليحصل على الإنترنت مجانًا، مقابل جمع بياناته العمومية بعد موافقته، وبهذا يستطيع صاحب المكان المزود للإنترنت -مطعم، فندق، مركز تسوق، مقهى، نادٍ رياضي، مستشفى، مدرسة، بنك- باستخدام هذه البيانات التواصل مع زبائنه، ومعرفة أعمارهم، واهتماماتهم؛ ليقدم لهم خدمة أفضل، وقد يطلب منهم تسجيل إعجاب بصفحته على فيسبوك، أو تويتر، فهل يجوز بيع هذه الخدمة لـ:
- بنك يتعامل بالربا -وجميع البنوك في الأردن، وحتى الإسلامية تتعامل بقليل، أو بكثير من الربا-؟
- مطعم يقدم الخمور، وإن كان الخمر ليس الأساس في المطعم، أي أنه ليس ملهى، ولا حانة لتقديم الخمور، وإنما هو مطعم يقدم الخمر؟
- مقهى فيه محاذير من أرجيلة، وموسيقى، واختلاط، علمًا أن ما سبق لا يكاد يخلو منه مكان في الأردن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبيانات الناس هذه ليس لك الانتفاع بها لغير الغرض الذي كتبوها لأجله، ما لم يأذنوا في ذلك نصًّا، أو عرفًا، وعلى فرض إذنهم في إعطائها للغير، والانتفاع بها في غير ما تم تسجيلها لأجله، فلا حرج في بيعها لمن يريد الانتفاع بها فيما هو مباح.

وعليه؛ فينظر فيما يغلب على نشاط المؤسسات، والمحلات التي تريد تلك البيانات؛ فإن غلب عليه الحرام -كالبنوك الربوية- فلا يجوز مدها بتلك البيانات؛ لما في ذلك من التعاون مع الآثمين على إثمهم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وأما لو غلب على نشاطها ما هو مباح، فلا بأس في التعامل معها، ووجود شيء من الحرام في نشاطها لا يمنع ذلك، كالمطاعم، والمقاهي التي يغلب على نشاطها تقديم المباحات، وإن كانت توفر الخمر، ونحوه، فالعبرة هنا بالغال.

وأما البنوك الإسلامية فالأصل في معاملاتها المشروعية، فلا حرج في إعطائها البيانات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني