الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعديل العلامات بما لا يزيد عن الاستحقاق للحصول على المنحة

السؤال

أنا من موريتانيا، وأريد التقديم لمنح عالمية تشترط معدلات معينة، وأنا أعلم أن مستواي الحقيقي يصل إلى تلك المعدلات، أو أكبر، لكن تصحيح الباكلوريا لدى مصلحة الوزارة لدينا ليس منصفًا دائمًا، فكثيرًا ما يؤكد لنا أساتذة يشاركون في التصحيح أن هناك لا مبالات، وعدم تدقيق لدى بعض زملائهم، وهي مسألة تتضح من خلال النتائج غير المنصفة؛ مما قد يفقدني حقي، حتى إن أحد مواضيع شعبة غير شعبتنا تم تسريبه، ونشره على 'الواتس اب' ليلة الامتحان، ثم قرروا إعادته بعد أن انتشر الخبر في وسائل الإعلام مما يشكك في مصداقية تلك المصلحة، وسؤالي هو: هل يجوز لي تعديل العلامات إلى العلامات التي أستحقها من باب أخذ الحق؛ حتى لو كان ذلك عبر هذه الطرق: قرصنة الموقع، تزوير الشهادة، رشوة أحد الموظفين؟ وهل يجوز ذلك بالنسبة لتزوير شهادة تعبر عن المستوى الحقيقي، لو أني لم أذهل عن بعض المسائل التي أتقنها، بما أن الجامعة هدفها هو المستوى، وليس مجرد الشهادة؟ علمًا أن هناك ضرورة شرعية تتطلب الدراسة في الخارج، إضافة إلى أن التخصص الذي أريد وهو -تكنولوجيا المعلومات- ليس في بلدي -موريتانيا- ومستوى التعليم له ضعيف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل حرمة ما ذكرت من القرصنة، والتزوير، والرشوة، ونحو ذلك، وحيث إن من شروط المنحة المذكورة تحقيق معدلات معينة في الامتحان، فيجب الالتزام بذلك الشرط، ولا يجوز الاحتيال عليه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا، لكن إن تحققت من كونك قد ظلمت في التصحيح ظلمًا بينًا، ولم يكن هناك سبيل لرفع هذا الظلم إلا بما ذكرت، فحينئذ يحق لك الاحتيال لتعديل العلامات بما لا يزيد عما تستحقه، ولو كان ذلك عن طريق دفع مبلغ ما، ولا إثم عليك في هذا، فالرشوة المحرمة إنما تكون لإحقاق باطل، أو إبطال حق، وهذا بخلاف الحالة المذكورة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 2487، 194617، وما أحيل عليه فيها،
وانظر كذلك هاتين الفتويين: 72192، 243187.

هذا كله في حال كونك قد تحققت من وقوع الظلم البين عليك، وإلا فالأصل حرمة ما سبق كما ذكرنا، واعلم أنه لا يعتد في ذلك بتقييمك لمستواك من دون الامتحان، فهذا قد يكون من تلاعب الشيطان، وتسويل النفس الأمارة بالسوء.
وراجع بشأن ضوابط الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها، وراجع كذلك الفتوى رقم: 226333.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني