الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد الاتفاق مع الولي على الصداق لا يجعل الخاطب زوجا للمرأة

السؤال

جزى الله القائمين على موقع إسلام ويب كل خير، أما بعد:
فإليكم توطئة سؤالي: لما هممت بالتقدم لخطبة امرأة بعثت وسيطًا لولي أمرها في أمر خطبتها، فسرّهُ ذلك، وقَبِل أن آتي لداره مع أهلي، وأنظر إليها النظرة الشرعية، وتم ذلك -والحمد لله- وأعجبت بالمرأة، وأعجبت بي، وأعجب بي أهلها، وخطبتها، ولكن عندنا عادة بعد الخطبة تتمثل في اجتماع نفر من أهل الخاطب، ونفر من أهل المخطوبة في بيت أهل المخطوبة للتكلم عن الصّداق، فإن توافقوا واتفقوا على صداق معين يَشْرُطه ولي أمر المخطوبة يتم بعد مدة وجيزة (لا تتجاوز شهرًا في العادة إلا لعذر) إقامة عُرس مُصغر يتم فيه إشهار، وتثبيت الخطبة، وذلك بحضور أهل الخاطب لبيت المخطوبة محملين بالهدايا، وإقامة الفرح فيه، ويتم فيه أيضًا تلبيس الخاتم للمخطوبة، وإن لم يتم التوافق والاتفاق على الصداق المشروط يتم فسخ الخطبة، فسؤالي هو: هل يعتبرني الشرع -وفق هذا الطرح (أي: العادة المتبعة)- زوجًا لهذه المرأة، أم خاطبها؛ بحكم أن وليّ المخطوبة قد أملى عليّ مقدار المهر بحضور مجموعة من الشهود، وسماعهم قبوله تزويجي إياها على هذا المهر، وسماعهم كذلك قبولي زواجها على المهر المذكور، مع العلم أن هذه عادة، وليس القصد منها إبرام العقد الشرعي، والحوار الذي يدور فيها -أي: العادة- كما يلي: يقول الخاطب، أو وليه: "ما هو شرطكم؟" فيقول ولي المخطوبة: "شرطنا مقداره كذا" فيجيب الخاطب، أو وليه: "قابلين" (أي: قبلت هذا الشرط) فيقول ولي المخطوبة: "حتى حنا قابلين" (أي: أنا كذلك قد قبلت).
وأخيرًا: أرجو أن تجيبوني عن سؤالي، وجزاكم الله كل خير، وبارك فيكم، وفي جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها، وهي: أن يعقده ولي المرأة، أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

والذي فهمناه أن العادة المتبعة لديكم يتم خلالها الاتفاق مع ولي المرأة على المهر -وفق الصيغة المذكورة في السؤال- مع حضور شهود، وهذا وحده لا يكفي في حصول العقد المعتبر شرعًا، وإنما هو اتفاق على المهر، وليس عقد نكاح، ومن المعلوم أن الزواج لا بد فيه من صيغة دالة على العقد تتألف من الإيجاب والقبول، وهو ما لم يحصل هنا -كما يظهر-.

وبناء عليه؛ فلا تعتبر زوجًا للمرأة بمجرد اتفاقك مع وليها على الصداق.

وراجع الفتوى رقم: 140840، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني