السؤال
قبل عام من الآن نذرت لله صلاة نافلة بركعتين يوميًا بعد صلاة المغرب في لحظة خشوع لله، ولم أكن أعلم بأنه ستترتب عليّ كفارة، علمًا بأنني لم أفِ بنذري في بعض المرات بسبب بعض الاختبارات الجامعية، فما كفارة ترك النذر نهائيًا؟ وهل يجوز ذلك؟
قبل عام من الآن نذرت لله صلاة نافلة بركعتين يوميًا بعد صلاة المغرب في لحظة خشوع لله، ولم أكن أعلم بأنه ستترتب عليّ كفارة، علمًا بأنني لم أفِ بنذري في بعض المرات بسبب بعض الاختبارات الجامعية، فما كفارة ترك النذر نهائيًا؟ وهل يجوز ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوفاء بالنذر واجب وجوبًا مؤكدًا، وهو من صفات أهل الجنة المؤمنين، قال تعالى: وليوفوا نذورهم {الحج:29}، وقال تعالى: يوفون بالنذر {الإنسان:7}، وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه. رواه البخاري.
فمن نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه أن يفي بنذره، فإذا كنت نذرت أن تصلي ركعتين يوميًا بعد صلاة المغرب، فيجب عليك الوفاء بما نذرت، ولا يجوز لك التوقف عنها يومًا واحدًا؛ لأن من نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بها ـ كما رأيت ـ فإن عجزت عنهما يومًا أو أيامًا أو تركتهما لغير عذر وجب عليك قضاؤها، وتأثم بتركهما من غير عذر، ولا تترتب عليك كفارة إلا إذا عجزت عجزًا لا يرجى زواله، فعند ذلك تكفر كفارة يمين، ولا كفارة فيه قبل ذلك؛ لما رواه أبو داود، وغيره عن ابن عباس: ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به. وانظر الفتوى رقم: 103746.
هذا، وننبه السائل الكريم إلى أن الإقدام على النذر قد كرهه كثير من أهل العلم؛ لما جاء في الصحيحين، وغيرهما عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.
كما كره بعضهم النذر إذا كان مكررًا ـ على نحو ما نذرت ـ لما قد يؤدي إليه من المشقة، والملل، وعدم الوفاء.. جاء في الشرح الصغير للشيخ الدردير: وَكُرِهَ الْمُكَرَّرُ: كَنَذْرِ صَوْمِ كُلِّ خَمِيسٍ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الثِّقَلِ عَلَى النَّفْسِ، فَيَكُونُ إلَى غَيْرِ الطَّاعَةِ أَقْرَبُ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني