الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد الانفصال لا يعتبر طلاقًا

السؤال

متزوجة منذ 3 سنوات بدون أوراق رسمية، وذلك لأننا من بلدين مختلفين، ولأن فترة الخطبة طالت زوجني أبي عند إمام مسجد، وحضر جميع عائلتي، وعشنا في قمة السعادة مدة ثلاث سنوات إلى أن طلقني زوجي بدون سبب، وكانت صدمتي الأولى، وحاولت أن أستجمع قواي وتوظفت، وحاولت أن أنساه لكن بعد شهرين ونصف رجع، ولأني أحبه وما زلت في العدة سامحته.
الصدمة الثانية بعد 5 أشهر قال: يجب أن ننفصل لأنه لم يعد يريد الزواج والاستقرار، ويريد أن يعيش حياته، مع أنا وجدنا شخصًا يساعدنا، وبدأنا في تجهيز أوراقنا للزواج رسميًا، وأنا الآن أنا محطمة ومقهورة.
فقدت زوجي الذي تخلى عني بدون سبب، ووظيفتي التي تخليت عنها لأجله؛ لأنه لم يوافق أن أعمل، ولأني زوجة مطيعة وكنت أبذل جهدي لأسعده.
الآن هو لم يرم يمين الطلاق، ويقول إنه لا يقدر أن ينطقها، وليس لدينا أوراق لأطلق في المحكمة، فهل أعتبر مطلقة؟ وماذا أفعل؟ وهل أنا مظلومة؟ فحياتي محطمة، وأحس أني ضائعة تائهة ومكتئبة، ولم أعد أقدر أن أصبر، بماذا تنصحونني؟
ساعدوني أرجوكم، فقد انقلبت حياتي رأسًا على عقب، ولم أعد أنام، وأصلي طول الليل، وأطلب رب العالمين ليل نهار، وأقرأ القرآن، ولا أتوقف عن الدعاء، ولكن لم يتغير شيء، وهذه حالتي من شهور، فانصحوني أرجوكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد عقد لك على هذا الرجل العقد الشرعي، وهو المستوفي لشروط الصحة، فقد أصبحت زوجة له، وراجعي هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766، والتوثيق ونحوه لا يتوقف عليه صحة العقد، ولكنه مطلوب لضمان الحقوق.

وإن كان زوجك قد طلقك لغير سبب، فقد أساء بذلك، فالطلا ق في هذه الحالة أقل أحواله الكراهة، ومن الفقهاء من ذهب إلى حرمته، وراجعي الفتوى رقم: 239359

ومجرد الانفصال لا يعتبر طلاقًا، فإن لم يتلفظ زوجك بطلاقك، فالعصمة باقية، واجتهدي مستعينة بالله، والتضرع إليه ودعائه في محاولة إقناع زوجك بأن يعرض عن أمر الفراق، واشفعي إليه بأن يبقيك في عصمته، فإن تم ذلك فالحمد لله، وهو المطلوب، وإن أصر على الفراق، ففوضي أمرك إلى الله سبحانه، وسليه أن يرزقك من هو خير منه، فتدبير الأمور بيديه عز وجل، وهو القائل: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، قال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسير هذه الآية: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.

ويلزمه حينئذ أن يتلفظ بالطلاق، أو يكتبه بنية الطلاق حتى لا تبقين معلقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني