السؤال
نحن أسرة ملتزمة -ولله الحمد-، أخي متزوج وزوجته منتقبة، وبما أنه يسكن معنا ومنزلنا مساحته صغيرة وبحكم هندسته إذا أرادت زوجته المرور لا بد من المرور أمامنا، ولهذا يمنعها منعًا تامًّا من ذلك، حتى لو ارتدت حجابها كاملًا، ولو اقتضى الأمر أن لا تذهب إلى المرحاض.
فما حكم هذا -أثابكم الله-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد
فنسأل الله تعالى أن يجزي هذه الأسرة المباركة خيرًا على حرصها على الاستقامة على طاعة الله، ونسأله أن يحفظكم ويحفظ لكم دينكم، وأن يزيدكم هدى وتقى وصلاحًا.
والأصل أنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف؛ لأن هذا من مقتضى قوامته عليها، قال الله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ{النساء:34}، وروى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
فإذا منع أخوكم زوجته من المرور أمامكم وجب عليها طاعته، إلا إذا كان ذلك قد يوقعها في الحرج كما هو الحال في منعها من المرور لقضاء حاجتها؛ فليس من المعروف حينئذ منعها، والطاعة إنما تكون في المعروف.
والأولى أن يجتنب إخوة الزوج الجلوس في الممر ونحو ذلك دفعًا للحرج وأسباب النزاع حتى ييسر الله أمر أخيهم، ويكون في بيت مستقل، علمًا بأن من حق الزوجة أن تكون في بيت مستقل عن أقارب الزوج، كما هو مبين في الفتوى رقم: 66191.
والله أعلم.