الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الوكيل في البيع عمولة دون علم موكله

السؤال

يا أهل الذكر، والعلم: أنا أعمل في مؤسسة مواد غذائية، مكلف بالبيع والشراء، وكتابة الشيكات لمناديب المبيعات، وأقوم بتوقيع العقود مع الشركات، والختم على الفواتير. أحيانا يأتيني مناديب المبيعات بعقود شراء، إذا:
1- اشتريت بضاعة مثلا من صنف الأرز، حققت مثلا الهدف، 250000 ألفا، التي تم توقيع العقد بها، تحصل على 2% خصم من الفاتورة، وبعدها آخر السنة نعطيك 3 آلاف ريال نقدا، لي، أو كحافز أستلمه أنا.
2- وأحيانا يقولون لي: اشتر منا، وسدد لنا شيكا مبكراً، أنا أعطيك فلوسا.
3- وأحيانا أحصل على عمولة، مقابل أن أختم على فواتير ليست لي، وهذا كي يزيد المندوب من نسبة عمولته، وبيعه. يعني يستخرج فواتير باسم مؤسستنا، ولكن يبيعها لإحدى المؤسسات، وأنا مقابل ذلك آخذ منه عمولة.
4- وأحيانا أضغط على المندوب، أقول له: إذا أعطيتني فلوسا، سأسدد لك شيكا مبكراً، أو أقول له: إذا اشتريت منك تعطيني فلوسا، وهو يعطيني. ما رأي الدين في هذه الحالة؟
وبالنسبة لصاحب العمل لا يعرف الذي يدور بيني وبين المندوب، ولكنه على علم أن الشركة تعطيه هو خصما في الفواتير؛ كي يبيع الصنف بسعر أقل.
أود أن أسألكم: ما حكم أخذ هذا الحافز، أو العمولة من المندوب هل هو حرام أم حلال، علماً بأنني أنا الذي أشتري وأبيع في كل الحالات التي ذكرتها؟ أرجو الإفادة. وجزاكم الله خيرا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنك وكيل عن صاحب المؤسسة، وأجير عنده، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه موكله، وليس له أن يأخذ عمولة لنفسه دون علم موكله.

وكذلك الأجير إذا قام بعمله الذي يتقاضى عليه أجرا، فليس له طلب عمولة من الزبناء، وبناء عليه، فلا يجوز ما تقوم به من أخذ العمولة من الزبناء دون علم صاحب المؤسسة، وذلك شامل لجميع الحالات التي ذكرت، على أن بعضها تدخله الحرمة من جهات أخرى، مثل الحالة التي تحصل فيها على عمولة مقابل الختم على فواتير لم تصدر عن مؤسستكم؛ إذ ذلك من التزوير والغش. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 49418، 97649، 35980، 28197، 234013

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني