الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إرادة النكاح لا تبيح المعاشرة ما لم يتم العقد

السؤال

أنا على علاقة برجل منذ 8 أشهر، وهو مطلق، ينتظر إتمام إجراءات الطلاق حتى يتزوجني، أقوم بواجباتي الدينية، وأقوم بصلاتي، لكنه يريد معاشرتي معاشرة الأزواج، وأنا حائرة! ماذا أفعل؟ هل أقبل؟ وكيف أقنعه بأنه حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلمي -أيتها الأخت الطيبة- أنه لا يجوز أن تعاشري هذا الرجل المعاشرة التي يريدها منك، ولا معاشرة أخرى تفضي إلى الحرام، فالله -تعالى- يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:30-31].

فما دام غض البصر واجباً بينكما، ولا يجوز إبداء أية زينة قبل عقد الزوجية، فأحرى بكما أن تبتعدا عما هو أشنع وأقبح عند الله، ولينظر منك ما رخص الشارع في نظره دون قصد اللذة، الوجه والكفين أول مرة فقط، أخرج أحمد، وأبو داود عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل.
وفي أحكام القرآن للجصاص أنه الوجه والكفان....جـ 5 صـ 172.

ثم إن الطلاق لا يتطلب كل هذه المدة والإجراءات، فعليكما أن تعجلا بعقد النكاح بينكما، لتبيح المعاشرة، ويطيب اللقاء، وقبل ذلك يجب أن تقطعي العلاقة مع هذا الرجل، فلا تختلي معه، ولا تكلميه إلا لحاجة، ويكون ذلك بحضرة غيركما، ولا تخضعي له بالقول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني