السؤال
أنا سيدة عربية مسلمة مقيمة حاليًا في أمريكا، قبل عدة سنوات تزوجت من رجل عربي أمريكي مسلم زواجًا شرعيًّا في محكمة شرعية في بلد عربي، ثم سافرت معه للإقامة في أمريكا، وبعد وصولي إلى أمريكا قام زوجي بالزواج منّي مرة أخرى زواجًا أمريكيًّا في محكمة مدنية أمريكية؛ من أجل الحصول على أوراق الإقامة.
بعد أربع سنوات من زواجي قام زوجي بطلاقي طلاقًا أمريكيًّا في محكمة مدنية أمريكية دون التلفظ بألفاظ الطلاق عليّ، وإنما قام بإجراء الطلاق من أجل الحصول على أوراق الطلاق؛ ليتزوج من امرأة أخرى.
حصل زوجي على أوراق طلاقنا من المحكمة المدنية الأمريكية بتاريخ: 4/16/ 2002 بعد أن ادعى كذبًا في المحكمة بأنني قررت العودة إلى بلدي من أجل الزواج من رجل آخر.
بعد طلاقي أمريكيًّا قال لي زوجي بأن هذا الطلاق مجرد حبر على ورق، وأنني لا أزال زوجته على أساس العقد الإسلامي الشرعي بيننا، واستمرت علاقتنا مع بعضنا كزوجين بشكل طبيعي إلى أن ادعى كذبًا يومًا بأنه ذاهب إلى ولاية أخرى من أجل إنجاز بعض الأعمال هناك، ولكني اكتشفت بعد عدة أشهر أنه كذَب عليّ، وذهب إلى محكمة شرعية في ذلك البلد العربي بتاريخ: 1/16/ 2003 وحصل على شهادة طلاق بينونة صغرى بعد أن قال للقاضي الشرعي هناك بأنه طلقني في أمريكا بتاريخ: 16 /4/ 2002 (وهو يعني طلاقي في المحكمة المدنية الأمريكية)، ولكنه لم يقل للقاضي بأنه طلاق أمريكي، ولم يقل له أيضًا بأننا لا نزال نعيش مع بعضنا كزوجين منذ حصول ذلك الطلاق.
قام القاضي بإصدار وثيقة طلاق بينونة صغرى على اعتبار انقضاء مدة عدتي، وحسب مدة عدتي من تاريخ طلاقي الأمريكي بتاريخ 2002/4/16وحتى تاريخ 7/16 /2002.
عاد زوجي من رحلته من ذلك البلد العربي إلى أمريكا، ولم يخبرني أبدًا بما فعله في المحكمة الشرعية هناك، وادعى أنه كان في مهمة عمل في ولاية أخرى، واستمرت علاقتنا الزوجية بشكل طبيعي مع بعضنا البعض كزوجين، نعيش معًا إلى أن عرفت بالصدفة بتاريخ: 2003/3/30 أي: بعد حوالي شهرين ونصف من تاريخ حصوله على وثيقة الطلاق من المحكمة الشرعية، وعندما واجهته بالأمر أخبرني بأنه فعل ذلك بقصد الحصول على أوراق الطلاق للزواج من امرأة أخرى، وليس بنية طلاقي.
بعد ذلك غادرت بيت الزوجية إلى غير رجعة، ولكن الغريب أن هذا الرجل لا يزال يلاحقني حتى يومنا هذا، مدعيًّا أنه لم يطلقني، وأنني لا أزال زوجته شرعًا، فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل طلاقي منه صحيح؟ وشكرًا لكم، وجزاكم الله خير الجزاء.