الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقاضي عمولة لقاء تسويق منتجات شركات لا يعلم عن ماهية تعاملاتها المالية

السؤال

لدي موقع على شبكة الإنترنت، متخصص في توفير تخفيضات على برامج الكمبيوتر؛ للتسهيل، وتحفيز المشتري على شراء المنتج من خلال موقع الويب الخاص بي؛ لأنها فرصة له لشرائه بمبلغ أقل. وأتقاضى عمولة: نسبة مئوية من ثمن المنتج.
ويتم التعامل بيني، وبين الشركات المنتجة للبرامج، عن طريق موقع وسيط.
تسجل الشركات المنتجة للبرامج بالموقع، وتحدد شروط التسويق لمنتجها، وتقدم تخفيضات للمسوقين، وتدفع الشركات للموقع رسوم تسجيل، رسوما شهرية، ورسوما على كل عملية بيع (تتمثل في على سبيل المثال 2.9% + $1/€1) وتختلف المبالغ المدفوعة، والمعاملات المالية بينها، حسب ما تتفق عليه الشركات المنتجة للبرامج، والموقع الوسيط.
أما التعاملات المالية بيني، وبين الموقع: فأنا أسجل بالموقع مجانا، فأنا لا أدفع شيئا إطلاقا للموقع مقابل استخدامه، وأضع التخفيضات التي تقدمها الشركات المنتجة للبرامج في موقع الويب الخاص بي، وأتقاضى عمولة: نسبة مئوية من ثمن المنتج، تحدده الشركات لكل منتج لها.
حسب علمي، فإن التعاملات المالية بيني وبين الموقع، جائزة. ولكني لا أعلم عن حكم التعاملات المالية بين الشركات المنتجة للبرامج، وبين الموقع، وقد تتغير هذه التعاملات المالية بينهما في المستقبل دون علمي.
فسؤالي هو: هل يتغير حكم عملي مع هذا الموقع، إن كانت التعاملات المالية بين الشركات، وبين الموقع غير جائزة، أو أن حكم عملي مع هذا الموقع، يعتمد فقط على جواز التعاملات المالية بيني وبين الموقع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر لنا حرج فيما ذكرت من رسوم يأخذها الموقع المذكور من الشركات، وهذا بناء على القول بجواز كون العمولة نسبة مئوية من الثمن، وجواز الجمع بينها وبين عمولة ثابتة، وقد بينا خلاف العلماء بشأن ذلك، في الفتوى رقم: 271720 وإحالاتها.
ثم اعلم أنه لا يلزمك البحث عن حِلِّ أموال ذلك الموقع، وصحة تعاملاته مع الشركات، طالما لم يغلب على ظنك خلاف ذلك؛ حيث إن الأصل حِلُّ المال، وسلامةُ المعاملات.
وعلى تقدير وقوع معاملات محرمة بين الشركات المنتجة، وبين موقع الوساطة، فلا يضرك ذلك، طالما كانت تعاملاتك مع الموقع مباحة، وإن كان يشرع حينئذ ترك التعامل مع ذلك الموقع، إذا وجد غيره مما يقتصر عمله على المباح. وانظر الفتويين التاليتين: 80038، 180471
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني