الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر قصد الشخص في قوله: أنا آخذ بقول الجمهور في الطلاق

السؤال

أنا من متابعي موقعكم منذ فترة طويلة، ومعجب جدا بكم، أسأل الله أن ينفع بكم الأمة الإسلامية، ويجزيكم عنها خير الجزاء.
ولكن لدي تعليق على فتوى لكم، حيث إنكم في الفتوى رقم: 293977 قلتم للأخ السائل إن قوله أنه يأخذ برأي الجمهور، لا يترتب عليه طلاق، وعلى النقيض في الفتوى رقم: 303826 رجعتم، وقلتم إن قول السائل أنه يأخذ برأي الجمهور، أو أن الطلاق يقع الآن، هو من ألفاظ الكناية، وأنه حسب نية الزوج هل نوى الطلاق أم لا.
أرجو إيضاح هذا اللبس أو التناقض، وأنا أرى أن قوله ( يأخذ برأي الجمهور) هي من الصريح في الطلاق؛ لأنني قرأت في موقعكم أن الصريح هو إذا كان اللفظ يدل على معنى لا يحتمل غيره، إلا على وجه البعد فهو صريح، وعبارة أنه يأخذ برأي الجمهور هذه، لا تحتمل إلا الطلاق، لأن الكناية يمكن أن تفهم على معنيين أو أكثر، ولكن هذه عبارة الأخ السائل لا تفهم إلا على وجه واحد.
أرجو التوضيح، وأعتذر على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ومتابعتك له، ونسأل الله عز وجل أن ينفعك بما فيه. جزاك الله خيرا.

واعلم أن الفتويين اللذين أشرت إليهما، تضمنتا الإجابة عن سؤال من شخص واحد، في شيء لم يحدث أصلا، وهو الحلف بالطلاق، حيث إنه لم يحلف، فكان ينبغي أن تكون الإجابة فيهما معا على هذا الأساس، فيذكر له في الثانية ما ذُكر في الأولى، من أنه لم يحلف، فلم يقع الطلاق، ويضاف بعد ذلك للفائدة حكم من قال أنا آخذ برأي الجمهور.

وهذا اللفظ -نعني قول الشخص: أنا آخذ بقول الجمهور في الطلاق- من الغريب أن تعتبر هذا من صريح الطلاق، وليس الأمر كذلك؛ لأن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه.

وقد نقلنا في الفتوى الثانية قول الحجاوي الحنبلي في زاد المستقنع: وصريحه لفظ الطلاق، وما تصرف منه، غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل، وإن لم ينوه جاد أو هازل. اهـ.

وعبارة: أنا آخذ برأي الجمهور، ليست من هذا القبيل، فيرجع فيها إلى ما قصده السائل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني