الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعيين الزوجة ومعرفة الشاهدين بما يميزها عن غيرها من شروط صحة العقد

السؤال

بداية أنا أثق بكم وبهذا الموقع المفيد، وأثق أنكم ستجيبونني على كل أسئلتي، وتخرجونني من الشبهات التي دمرتني.
أردت إرجاع زوجتي إلى عصمتي بعد ولادتها، فاكتفينا بحضور شاهدين من قرية مجاورة، وهناك معرفة بين وكيلها وأحد الشاهدين معرفة سطحية، وشرحنا له أنها كانت زوجتي من قبل، وأريد أن أعقد عليها عقدًا جديدًا. أما الشاهد الثاني لم يحضر شرحنا، وإنما حضر وقت الإيجاب والقبول فقط، ولم يعلم بأنها كانت زوجتي، إنما أتى ليشهد على عقد زواج.
وبدأ أحد الشاهدين وعلمه قليل في الفقه يقول لوالدها: قل: زوجتك ابنتي ...
ولكني لا أذكر هل ذكر والدها اسمها أثناء الإيجاب أم لم يذكره، ولم أكن أعلم أنه يشترط أن نذكر اسمها.
وللتوضيح: إن لديها أخوات متزوجات جميعهن إلا واحدة معاقة بدون أرجل وعمرها 12 سنة، وأظن أنها غير صالحة للزواج أي لم يبق سواها، وأختها المعاقة عند أهلها، فهل كان يجب علينا ذكر الاسم ليصح العقد لأني لا أذكر أسماها بالاسم أم لا؟ أم بحكم أنها كانت زوجتي لا داعي لذكر الاسم؟ علمًا أن الشاهد الثاني لم يكن يعلم أنها كانت زوجتي من قبل.
وبنفس الموضوع لو فرضنا أنه ذكرها بالاسم، ولكن كان الإيجاب والقبول سريعًا دون تأمل الشهود لاسمها وتحققهم بذلك، ولا يعرفون عنها شيئًا، وأنا متأكد الآن لو ذهبت إليهم وسألتهم ما اسمها لما عرفوا اسمها، على هذه الفرضية الثانية أيكون العقد صحيحًا أم لا؟
أرجوكم انصحوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر أهل العلم أن من شروط صحة الزواج تعيين الزوجين بما يتميزان به؛ قال ابن قدامة في المغني: فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي. لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى. اهـ.

فإن لم تكن المرأة حاضرة وكان للرجل ابنة أخرى، ولم تذكر زوجتك بما يميزها عن الأخرى، ولم يكن الشاهدان أو أحدهما على علم بمن عقد عليها، أو أنها التي كانت زوجتك، فهذا الزواج لا يصح، وكون البنت الأخرى معاقة لا يعني أنها لا تصلح زوجة، وفي هذه الحالة لاستمرار الزوجية يجب تجديد العقد على الوجه الصحيح.

والحالة التي افترضتها، والتي لم يسمع فيها الشهود الاسم ونحو ذلك مما يميز المعقود عليها، لا تصح فيها الشهادة؛ لأن من شروط أداء الشهادة أن يكون المشهود به معلومًا للشاهد عند أداء الشهادة؛ قال ابن قدامة: الشهادة لا تجوز إلا بما علمه بدليل قول الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}، وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني