الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسب ونفقة ورعاية ولد الزنا

السؤال

أغواني الهوى والشيطان، ووقعت في فاحشة الزنا مع امرأة مسيحية، وحملت مني، كانت هنالك محاولة مني لإقناعها بإسقاط الجنين كونه لم يمض عليه أربعة أشهر (استنادًا على فتوى سابقة من موقعكم)، فحاولت الذهاب، ولكنها في كل مرة تذهب تتراجع عن ذلك خوفًا من أن يؤدي ذلك لوفاتها. وفي نهاية الأمر وافقت أن تجهض لكن في مستشفى في سنغافورة، فرفضت أنا لكون الجنين تجاوز 4 أشهر أولًا، ولعدم امتلاكي للمبلغ لإجراء الإجهاض ثانيًا، حيث طلبت المستشفى ما يقارب 50 دولارًا سنغافوريًّا، والآن وضعت الجنين منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، وهي تطلب مني الآن الإنفاق على هذا الجنين.
ندمت على ما قد فعلت من فاحشة الزنا، ولكن ما زلت أشعر بالذنب تجاه هذا الطفل أيضًا.
أفيدوني مأجورين ماذا يجب عليّ تجاه هذا الطفل شرعًا؟ وهل تلزمني بنوّته؟ وهل يلزمني الإنفاق عليه؟ علمًا أنني ما زلت أعزب، وعلمًا أيضًا أن لقاءنا الأول كان نتيجة لدفع المال لها مقابل مضاجعتها، فوافقت على ذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزنا من كبائر الذنوب، ومن أسباب سخط علام الغيوب، وقد أوردنا في الفتوى رقم: 26237 بعض الأدلة على ذلك؛ فراجعها.

والواجب عليك التوبة النصوح، والحذر من كل ما يدعوك إلى الفتنة مرة أخرى من خلوة، أو اختلاط محرم، ونحو ذلك، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.

وولد الزنا لا ينسب إلى الزاني في قول جمهور الفقهاء، فلا علاقة بينك وبين هذا الطفل، ولا يجب عليك شيء تجاهه من نفقة ونحوها، فإنه ينسب إلى أمه، ونفقته ورعايته واجبة عليها، ويرثها وترثه. وانظر الفتوى رقم: 50432.

وننصحك بالمبادرة للزواج، والبحث عن امرأة مسلمة صالحة تعينك في أمر دينك ودنياك، ولمعرفة كيفية اختيار الزوجة راجع الفتوى رقم: 8757.

واحرص على الصوم، واجتناب مثيرات الشهوة حتى ييسر الله لك الزواج، وراجع في مثيرات الشهوة الفتوى رقم: 103381.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني