السؤال
تقوم الشركة أحيانا بالإعلان عن بيع آليات وسيارات قديمة عن طريق مزاد تقدم فيه أظرفا مغلقة وتشترط لمن يريد الدخول في المزاد دفع مبلغ مالي تحدده هي تطلق عليه: تأمينا ابتدائيا ـ ولا توافق على البيع إلا بعد حصولها على السعر المحدد من قبلها مسبقا أو ما يجاوزه، ويتم الاحتفاظ بهذا المبلغ المقدم ممن رسى عليه المزاد ولا يرد له إلا بعد تسديد ثمن الآلية أو السيارة المعروضة للبيع وقيامه باستخراجها في حين يتم إرجاع هذا المبلغ لمن لم يتم رسو المزاد عليه في جلسة استلام وفتح العروض، وتشترط على من رسى عليه المزاد إذا تأخر مدة محددة في استكمال سداد قيمة المبيع بمصادرة المبلغ المدفوع منه، كما تشترط أيضا على من رسى عليه المزاد وقام بسداد القيمة أن يقوم باستخراجها خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، وإذا تأخر عن ذلك بغير عذر مقنع ويقبل منه، فإنها تأخذ منه مصروفات تخزين بواقع 5% من الثمن عن كل أسبوع، وإذا زاد التأخير عن شهر تباع لحسابه ويحاسب على فرق الثمن بعد خصم مصروفات التخزين، مع20%مصروفات إدارية، وإذا زادت قيمة البيع عن قيمة المزاد فلا يكون له الحق في المبلغ الزائد، فما حكم ما تقوم به الشركة..؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما ذكر أولا من اشتراط تأمين ابتدائي يُرجع لمن لم يرس عليه المزاد، وكذا كون المزاد يتم بواسطة أظرف مغلقة فهذا لا إشكال فيه، وانظر الفتويين رقم: 112367، ورقم: 121443.
لكن ثمة محاذير أخرى متعلقة ببعض الشروط التي تضعها الشركة، ومنها:
1ـ قولك: وتشترط على من رسى عليه المزاد إذا تأخر مدة محددة في استكمال سداد قيمة المبيع بمصادرة المبلغ المدفوع منه ـ فهذا لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ{النساء:29}.
2ـ قولك: وإذا زاد التأخير عن شهر تباع لحسابه ويحاسب على فرق الثمن بعد خصم مصروفات التخزين مع 20%مصروفات إدارية، وإذا زادت قيمة البيع عن قيمة المزاد، فلا يكون له الحق في المبلغ الزائد ـ فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، فلو فرضنا أن المشتري فوض الشركة في بيع السلعة إذا تأخر في أخذها فليس من حق الشركة أن تأخذ أكثر من مستحقاتها من مصاريف تخزين ونحوها، وما زاد من الثمن ترده على صاحبه, وقد جاء في المعايير الشرعية: وإذا باعت المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مستحقاتها، وإعادة الباقي إلى العميل. اهـ.
ولعل فيما ذكر كفاية للحكم ببطلان هذه الشروط التي أشرنا إليها ومخالفتها للشرع.
والله أعلم.