السؤال
جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه من جهد، وعلم - بارك الله فيكم، وزادكم علمًا، ونفع بكم-.
هناك مسألة تحيرني، وقد قرأت فتواكم بخصوصها في أكثر من موضع على موقعكم المبارك، وما يحيرني التباس الفهم عندي؛ لأن هناك صورتين في المسألة، أعجز عن الفصل بينهما، وهما:
الصورة الأولى: لو أن شركة تتاجر مثلًا في لحم الخنزير، أو الخمور، فالبيع هنا محرم، وعليه؛ فكل من يعمل بالشركة، سواء في قسم التخزين، أو نقل المنتج المباع للتجار، عمله حرام، ومدار فتواكم على مثل هذا المثال، هي عدم جواز العمل في أي قسم من أقسام تلك الشركة.
الصورة الثانية: لو أن شركة تعمل في بيع سلعة مباحة "إسمنت، أو حديد، أو غيره من المباحات" ولكنها تضع في عقودها شروطًا فاسدة، كغرامات تأخير، وخطابات ضمان، فالبيع هنا محرم كذلك "بحسب فهمي" ولكني رأيت فتواكم قد اختلفت عن الصورة الأولى، برغم اشتراك الصورتين في أن البيع محرم، فكانت فتواكم في الصورة الثانية، أن من يعمل في قسم التخزين، أو نقل السلعة المباعة للمشترى، أو أي قسم آخر، يكون بعيدًا عن قسم تحرير تلك العقود المحرمة، فلا حرج عليه، وعمله حلال، طالما كان بعيدًا عن تحرير تلك العقود المحرمة.
فأرجو توضيح الفرق بين الصورتين؛ ليستقيم فهمي -جزاكم الله خيرًا-.