السؤال
أود أن أسأل عن سبّ الزوج، ولعنه، وكيف تتم التوبة منه؟ وهل هو من كبائر الذنوب؟ علمًا أن سبّه، ولعنه كان أمامه، وبسبب ضربه المبرح. وجزاكم الله خيرًا.
أود أن أسأل عن سبّ الزوج، ولعنه، وكيف تتم التوبة منه؟ وهل هو من كبائر الذنوب؟ علمًا أن سبّه، ولعنه كان أمامه، وبسبب ضربه المبرح. وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة سبّ زوجها، أو لعنه، إن لم يكن قد سبّها، أو لعنها، وضربه لها بغير وجه حق لا يسوغ لها ذلك؛ فإنها حينئذ تكون ظالمة له؛ ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وفيهما أيضًا عن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسل-: لعن المؤمن كقتله. وقد عدَّ الذهبي في كتابه (الكبائر) كلًّا من اللعن، والسب في كبائر الذنوب، فقال: الكبيرة الرابعة والأربعون: اللعان. وقال: الكبيرة الثالثة والخمسون: أذى المسلمين، وشتمهم. وكيفية التوبة من الحقوق المعنوية سبق بيانها في الفتوى رقم: 18180.
وإن كانت سبّته، أو لعنته قصاصًا لكونه سبّها، أو لعنها، ولم تتجاوز الحد في ذلك، فلا إثم عليها فيه؛ لأنها لها أن تقتص منه إذا ظلمها؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين: وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشز، ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن تقتص منه، وألا تعطيه حقه كاملًا؛ لقول الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194] ولقوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل: 126]. اهـ.
ونظم بعضهم فقال:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا بمثلها لقوله: من اعتدى.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 189933، وهذا بخصوص أصل القصاص، ولكن العفو أولى، وخاصة في حق الزوجة مع زوجها؛ إذ يخشى أن يترتب على اقتصاصها منه مفاسد أعظم، ومن ذلك أن يحصل الطلاق، وتتشتت الأسرة.
ونرجو للأهمية مطالعة الفتوى رقم: 27841.
وينظر في حكم ضرب الزوجة الفتوى رقم: 69.
وهو بضربه لها ضربًا مبرحًا ظالم لها، فيجوز لها الدعاء عليه بقدر المظلمة، ولا يجوز لها تجاوز الحد في ذلك، ولعنها إياه، وإن كان من دعائها عليه، ولكن اللعن هو الطرد من رحمة الله -عز وجل-، وهو أمر خطير لا يتناسب مع جرمه، وتراجع الفتوى رقم: 122940.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني