السؤال
إذا قالت فتاة لشاب في الهاتف زوجتك نفسي على مذهب كذا، ورد عليها قبلت بك، ثم تشاجروا بعد ذلك وأرادت تركه ولكنه قال لها أنت زوجتي حيث أني سجلت المكالمة التي قلت فيها زوجتك نفسي وسوف أجعل أناسا يسمعونها ليكون زواجا بإشهار وشهود، ولكنها عرفت بعد ذلك أن الزواج بدون ولي لا يصح، سؤالي: هل إذا أرادت تلك الفتاة الأخذ بذلك القول الأقوى وهو أن لا يصح زواج المرأة بدون ولي لتتخلص من ذلك الشاب لأنها تكرهه، فهل تعتبر زوجته لمجرد تمسكها بذلك القول لتتخلص منه؟ أم لا تعتبر زوجة في كل الأحوال؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ عقد الزواج بمجرد إيجاب المرأة وقبول الرجل من غير ولي ولا شهود، عند أكثر أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة.
وعليه؛ فما حصل بين الفتاة والرجل لا يترتب عليه نكاح، وإذا كان هذا الإيجاب والقبول شبهة عقد، فلها أن تأخذ بقول الشافعية بعدم حاجة الزواج الفاسد إلى فسخ أو طلاق، قال ابن قدامة: وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا، لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ مَنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَفْسَخَ نِكَاحَهَا، وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ طَلَاقِهَا فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا حَاجَةَ إلَى فَسْخٍ وَلَا طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، أَشْبَهَ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ." المغني لابن قدامة (7/ 11)
والله أعلم.