السؤال
هل قول الرجل لزوجته إذًا وقع، وهو يعني بذلك إذًا وقع الطلاق، ولكن دون قول كلمة الطلاق، فقط قال إذًا وقع، وزوجته فهمت قصده هل ذلك من الكنايات؟
لقد قرأت في أحد مواقع الفتاوى أن قول الرجل لزوجته احسبيها طلقة يقع به طلاق. هل ذلك الكلام صحيح؟ أم أن هذا من الكنايات؟
وأيضا قال نفس الشيخ الذي يفتي أن قول الرجل لزوجته هذه واحدة، وبقي لك اثنتان يقع به طلاق؛ لأن معناها هذه طلقة، هل ذلك الكلام صحيح فعلا؟ أم أن ذلك من الكنايات؟
وجزاكم الله خيرا.