الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: "إذا لم توافقي على حدوث الحمل؛ سيحدث طلاق"

السؤال

هل العبارة التالية من صيغ الطلاق: "إذا لم توافقي على حدوث الحمل؛ سيحدث طلاق"؟ وماذا يترتب عليها؟ وأرجو الإجابة بسرعة؛ لأنني بحاجة ماسةً للإجابة حاليًّا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه صيغة وعيد وتهديد، لا يترتب عليها طلاق، وراجعي الفتوى رقم: 201490.

لكن لا ينبغي للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق، وعلى الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولا يحقّ لها حرمان زوجها من الإنجاب دون عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني