الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم المرأة إخبار زوجها بما وقعت فيه من نكاح باطل سابقا؟

السؤال

امرأة مطلقة كانت تبحث عن عمل حكومي، فساعدها رجل في إيجاد عمل، واشترط عليها أن تتزوجه زواجاً عرفيا لمدة سنة، فوافقت، وتم ذلك وبعد طلاقها تزوجت رسمياً من رجل آخر، فهل يجب عليها إخبار زوجها الحالي بزواجها العرفي السابق؟ أم تستر على نفسها، وهو يعلم أنها مطلقة من زوجها الأول فقط، ولا أحد يعلم بزواجها العرفي؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المرأة إخبار زوجها بما وقعت فيه من النكاح الباطل قبل زواجها منه، لأنّه ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح ويجب بيانها للخاطب، وانظري الفتوى رقم: 36426.

ولكن تجب عليها التوبة إلى الله عزّ وجلّ من هذا النكاح الباطل، فهو نكاح متعة محرم بلا ريب، قال ابن قدامة رحمه الله: الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَا تَأْقِيتَ النِّكَاحِ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ...... فَهَذِهِ شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَيَبْطُلُ بِهَا النِّكَاحُ. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني