السؤال
كنت قد أرسلت إليكم سؤالا برقم: "312382" وكان كالتالي:
أعمل في شركة مختلطة من الجنسين، ووظيفتي بقسم التعيينات، حيث يقوم المركز الرئيسي بإبلاغي بأسماء الموظفين الذين سيلتحقون بالعمل وأقوم بالاتصال بهم وأطلب منهم مسوغات التعيين، وأجعلهم يكتبون عقد عملهم بالشركة، وأرسل الأوراق للمركز الرئيسي الذي يقوم بتوزيعهم على الأقسام بالشركة، وأنا بدوري أقوم بتوزيعهم على أقسام الفرع الذي أعمل به، والأقسام بالشركة لا تخلو من اختلاط بين الجنسين، والإناث المتقدمات للوظيفة لسن في حاجة للعمل، لأن والديهن موظفون بالشركة ويعيشون حياة كريمة، وزي الإناث لا يخلو من تبرج بشكل أو بآخر وكذلك زينتهن، وأدخلت الشركة مؤخراً تكييفات بالمكاتب مما قد يتسبب في وقوع خلوة في حالة تغيب بعض الموظفين لغلق الأبواب أثناء عمل التكييف، فما هو حكم عملي؟
وكانت فتواكم بارك الله فيكم أن أصل العمل جائز ولكنه شابه تعاون على الاختلاط والخلوة مما يدخله في دائرة التعاون على الإثم والعدوان، وقد وقفت على فتاوى لكم متعلقة كذلك بالاختلاط أرقامها: - "312763" و"283918" و"214858" و"299005" فكانت فتواكم تدور فيها حول إثم العمل "إذا كان الاختلاط محرما" مع أن الراتب حلال وذلك لانفكاك الجهة، فهل هذا ينطبق على سؤالي بمعنى أن موظف التعيينات يأثم كذلك مع حل راتبه؟.
جزاكم الله خيراً.