الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعاقد مع شركة صيانة تضع أموالها في بنوك ربوية

السؤال

أعمل في شركة بترول، بإدارة الإطفاء والطوارئ، وفي الإشراف على نظام الإطفاء وإنذار الحريق تطلب إدارتنا شركات مقاولة للصيانة الدورية لنظام الإطفاء عن طريق تعاقد الشركة مع مقاول للصيانة، ومن شروط التعاقد التي تضعها الإدارة المالية تقديم خطاب ضمان بنكي من شركة الصيانة ـ المقاول ـ وإدارتنا تكون مسئولة عن وضع الاشتراطات الفنية في العقد ونستدعيهم لتوقيع العقد، وتوقع إدارتنا على العقد لتأكيد توفر الاشتراطات الفنية في العقد في حين يوقع رئيس مجلس الإدارة كطرف أول يمثل لشركتنا، وتقوم إدارتنا بعد ذلك بالإشراف على شركة الصيانة، فهل يأثم من يوقع العقد من إدارتنا أو من يستدعيهم لتوقيع العقد أو من يشرف على الصيانة الدورية، مع العلم أنه لا يعرف نوع خطاب الضمان؟ وهل هو مغطى أم لا.... وهل يأثم من يوقع من إدارتنا على العقد إذا قامت شركة الصيانة بدفع التأمين نقدا للشركة، مع العلم أنها تحفظ أموالها في بنوك ربوية؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى على إدارتكم حرجا ـ إن شاء الله ـ فيما ذكرت، فالإشراف على الصيانة عمل فني لا يتعلق بالناحية المالية، وكذلك التوقيع على الاشتراطات الفنية، وانظر الفتويين رقم: 105825، ورقم: 309106، وما أحيل عليه فيها.

وأما استدعاؤكم الشركات في التعاقد: فلا يظهر من السؤال ما يوجب حرجا في ذلك، وبخصوص اشتراط شركتكم تقديم ضمانات بنكية، فهو اشتراط جائز من حيث الأصل، وخطابات الضمان منها الجائز وغير الجائز، ولا يلزمك السؤال عن نوع الضمان هل هو مغطى أم لا، كما لا يلزم السؤال عن مصادر أموال المتعاقدين، وانظر الفتويين رقم: 41662، ورقم: 134311.

وبخصوص خطابات الضمان راجع الفتوى رقم: 95709.

ولا يأثم من وقع العقد من إدارتكم إذا قامت شركتكم بحفظ مبالغ التأمين المدفوعة من شركة الصيانة في بنوك ربوية حيث لا توجد إعانة على الربا لا بالقصد ولا بالمباشرة، وإنما الإثم على من باشر ذلك أو أعان عليه، ولمزيد الفائدة عن مفهوم الإعانة على الإثم راجع الفتوى رقم: 312091.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني