الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم التحري عن المشروع المراد تنفيذه من حيث حل نشاطه؟

السؤال

عرض عليّ العمل مسؤولَ مصنعٍ لإنتاج الجرانيت، وإنتاج المصنع يُوزَع داخل السعودية وبعض الدول المجاورة، ويأتينا طلب العمل من قسم المبيعات، يوضح فيه اسم الزبون، وهو في العادة بين 3 خيارات:
الأول: أن يكون اسم المشروع في طلب العمل مدرسة أو بيتًا أو فندقًا أو بنكًا أو مسجدًا...
والثاني: أن يوضح اسم المقاول الذي يقوم بالبناء.
والثالث: أن يكون معرضًا له عملاؤه.
فهل يجوز لي العمل بحسب طلب العمل، إذا علمت أن المشروع الذي يراد تنفيذه بنك ربوي، أو فندق فيه خمور، أو شركة تأمين تجاري، أو حلال في أصله كالمدرسة، لكنها مختلطة؟ وهل يجب علينا تحري المشروع عندما يكون الطلب يوضح فيه اسم المقاول فقط ـ وهو أمر يسير إن شاء الله -؟ أم هو من التنطع المذموم؟ وهل أقبل العمل بشرط التحري عن المشروع الذي يراد تنفيذه، وإن رفضت إدارة المصنع ذلك، حيث سيتم رفض طلبات بذلوا جهدًا في تحصيلها؟ وهل هو سبب كافٍ لرفض العمل؟ أم إني أكلف نفسي ما لست مكلفًا به؟ وما هي نصيحتكم -بارك الله فيكم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فههنا مسائل:

1ـ لا يجوز التعامل مع أصحاب المعاصي بما يكون عونًا لهم على المعصية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

ومن ثم؛ فإذا علمت أن البناء المراد تشييده سيكون مخصصًا لبنك ربوي، أو لشركة تأمين تجاري، أو لفندق تمارس فيه المنكرات من تعاطي الخمور وغيرها، فلا يجوز أن تبيع لأصحابه المواد التي تستخدم في بنائه، وإذا كانت طبيعة عملك في المصنع تقتضي منك ذلك، أو نحوه مما فيه معاونة على الإثم، فلا يجوز لك قبوله.

أما إن كان عملك في المصنع لا علاقة له بالحرام، ولا يستلزم المساعدة عليه، فلا شيء فيه، وانظر الفتوى رقم: 237040.

2ـ لا يمنع بيع الشيء لمن يبني به ما يستخدم في الحلال والحرام، إلا إذا علم أو غلب على الظن أنه سيستخدم البناء في الحرام، ولا يلزم البحث والتحري عن غرض المشتري، وانظر الفتويين رقم: 174239، ورقم: 98622.

3ـ نصيحتنا لك أن تتحر الحلال، وتحذر من الحرام، وإذا كنت تعلم أنك تستطيع العمل في المصنع مع تجنب الحرام، أو الإعانة عليه، فلا بأس عليك.

أما اشتراط التحري عن المشروع المراد تنفيذه: فغير لازم كما تقدم، ومن ثم؛ فلا وجه لاشتراطه على المصنع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني