الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يعمل في جمع الورق ويجد داخلها نقودًا وأذن له صاحب العمل في أخذه

السؤال

أشكركم على هذا الموقع الرائع الذي أصبح بالنسبة لي المرجع الأساسي في معظم أمور حياتي. أحد أقاربي يعمل في مجال الورق ـ فرز، وإعادة تدوير مخلفات الورق بشتى أنواعه ـ ويعمل لدى شخص يقوم بجمع الورق من شتى المدارس، والمصالح الحكومية، والمنازل، والشركات، وقد قال صاحب العمل: من يجد شيئًا فهو له، بشرط ألا يأخذ أحد أي ورق من ورق العمل، وأحيانًا يجد أثناء فرز الورق نقودًا، أو جوالًا، أو بعض المشغولات الذهبية، فما حكم هذه الأشياء التي يجدها أثناء الفرز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام قريبك، ومن معه يجمعون الورق المرغوب عنه من المدارس والمصالح الحكومية والمنازل والشركات.. فالأصل أن ما يوجد بداخل هذا الورق ملك لأصحابه -أي لأهل المدرسة، أو المصلحة الحكومية، أو المنزل، أو الشركة- وليس لصاحب العمل أن يأذن للعمال بالتصرف فيه دون الرجوع إليهم.

وعلى هذا؛ فإن إذنه للعمال بأخذ ما يجدون من مال في الورق المذكور لا يبيح لهم أخذه؛ لأنه أذن لهم فيما لا يملك، إلا إذا عُلم أن أصحاب تلك الأموال قد أذنوا فيه لفظًا، أو عرفًا، فلا بأس حينئذ على من وجد منها شيئًا أن ينتفع به، مع التزام ما شرطه صاحب العمل في هذا الصدد، وراجع الفتوى رقم: 80975.

وعلى فرض أن تلك الأموال لا يمكن معرفة أصحابها، فإنها تأخذ حكم اللقطة، ولمعرفة أحكامها ومتى يجوز التصرف فيها راجع الفتاوى التالية أرقامها: 288427، 299383، 79830، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني