الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم راتب من يعمل بشركة تأخذ مستحقاتها من زبائنها بالتقسيط عن طريق بنوك ربوية

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع: أعمل في إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال مقاولات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وفي نفس الوقت أمتلك أسهما في نفس الشركة، ونقوم بتنفيذ الأعمال كمقاول باطن للشركة المالكة، وتتعاقد الشركة المالكة مع المواطنين إما نقدا وإما بالتقسيط عن طريق قرض من بنك ربوي، والشركة المالكة هي التي تقوم بإبرام تلك العقود مع المواطنين، وتقوم بإرسال بيان بأسماء العملاء، سواء كان ذلك نقدا، أو بالتقسيط، ونقوم نحن بأعمال التركيبات ونأخذ مستحقاتنا من الشركة المالكة بغض النظر عن صورة تعاقد العميل مع الشركة المالكة، فهل عملي هذا محرم؟ وهل فيه تعاون على الربا؟ وهل هناك إثم علي إذا قام أحد العاملين لدي بالشركة بحث المواطنين على التعاقد دون علمي من أجل أن يجذب عددا أكبر من العملاء؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر لنا حرج في عملكم هذا، وليس فيه تعاون على الربا، حيث إن تلك القروض الربوية ليست متوقفة على قيامكم بأعمال التركيب، بل أصل التعاقد مع المواطنين سابق على قيامكم بالتركيبات، وراجع لمزيد الفائدة عن مفهوم الإعانة على الإثم فتوانا رقم: 312091.

وكذلك لا حرج عليك في تقاضي مستحقاتك من الشركة المالكة، حيث إن مالها ليس محرما بالكلية، وإنما هو مال مختلط وانظر الفتوى رقم: 6880.

وبخصوص حث المواطنين على التعاقد، فإن كان ذلك حثا إجماليا دون التنصيص على نظام التقسيط المحرم، فلا حرج في ذلك، أما إن نص على الدعاية إلى النظام المحرم، فلا يجوز، لكونه دلالة على الإثم وتعاونا عليه، وقد حرم الله تعالى ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. رواه مسلم.

لكن هذا لا يستلزم وقوعك في الإثم طالما قد تم دون علمك، وإنما تأثم إن أقررته مع قدرتك على إنكاره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني