السؤال
نذرت أن لا أمارس العادة السرية، وأن أدفع 100 ريال عن كل مرة أمارس فيها هذه العادة المحرمة، ولكن سولت لي نفسي أن مارستها بعد النذر بأكثر من 50 مرة (لا أستطيع إحصاءها بالضبط) على فترة طويلة إلى أن منّ الله علي بالزواج.
أرجو من فضيلتكم إفادتي بما علي فعله الآن، هل أوفي النذر عن كل مرة أم ماذا؟.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث كان قصدك من النذر ردع نفسك، فإنه يكون نذر لجاج وغضب، وحكمه التخيير بين الوفاء به، وإخراج الكفارة، وعليه، فلا يتعين عليك الوفاء به، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 38872، 13998، وما أحيل عليه فيهما.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة على التخيير بين الثلاثة، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام؛ قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، وانظر الفتوى رقم: 132334.
فإن اخترت الوفاء بالنذر، فعليك الوفاء عن كل مرة وقع فيها الحنث؛ لأن نذرك تضمن التكرار بقولك: عن كل مرة... وانظر الفتوى رقم: 183545.
والله أعلم.