السؤال
عند عقد زواجي، لم أكن في بلد الزوجة، وكلمت محاميا لإتمام الإجراءات، وتدبير موكل، والأوراق، دون أن أقول له وكلتك، أو ما شابه ذلك. وفعلا أحضر الأوراق، وموكلا عني، لا أعرفه، وأتم الإجراءات بعلمي، وبعد ذلك إبعادا للشبه أحضرنا شيخا لإتمام الإجراءات، وقلت أمام خالتي، ووالدتي أني سوف أوكل خالي. وعند حضور الشيخ كان هذا الخال موجودا، وكلمتهم على الجوال صوتيا، وسألني الشيخ: هل خالك فلان موكل من قبلك على الزواج؟ فقلت: نعم. وبعد ذلك أجرينا مكالمة فيديو كنت أراهم، ويروني على الكاميرا عبر برامج المحادثة -ربما كان سكايب- ولكن لا أذكر في مكالمة الفيديو أني قلت له: وكلت خالي، ولكن تم عقد القران أمامي على الشاشة مباشرة، وذكر عند العقد أني وكلت خالي.
فهل هذه تعتبر وكالة، والزواج صحيح؟
سؤال آخر: هل عند وقوع الطلاق، تشترط الإرادة الحقيقية؛ لأَنِّي موسوس في موضوع طلاق الكناية، وأحيانا لا أرغب في التكلم؛ لاعتقادي أني ربما أقول أقوال كناية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوج أن يوكل من ينوب عنه في عقد نكاحه، وسبق لنا بيان ذلك بدليله، في الفتوى رقم: 155603.
فإن كان الحاصل ما ذكرت، من أن الشيخ قد سألك ما إن كان خالك وكيلا في النكاح، وأجبت بالموافقة، فالوكالة صحيحة، وبالتالي يكون هذا النكاح صحيحا. ويجوز التوكيل على عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي، ضمناه الفتوى رقم: 56665، فراجعها للأهمية.
والطلاق بلفظ الكناية يشترط له النية، أي أن يكون قصد الزوج إيقاع الطلاق عند تلفظه بذلك اللفظ. وإذا وقع شك في النية، فلا يؤثر ذلك على النكاح؛ لأن الأصل بقاء العصمة، واليقين لا يزول بالشك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96797. هذا مع العلم بأن من صدر عنه الطلاق بسبب غلبة الوسواس عليه، لا يقع طلاقه ولو صدر عنه باللفظ الصريح، وانظر في هذا فتوانا رقم: 102665. ولمعرفة كيفية علاج الوسوسة، راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.