السؤال
ما حكم رفض الفتاة لابن عمها الذي تربى وعاش في بلدهم، وهي مقيمة في بلد آخر، ولدت وتربت فيه، ولا تعرف ولا تحب الكثير من عادات بلدها؟ وهل يعتبر رفضها من العقوق مع معرفتها التامة أنها لا تستطيع التعايش معهم ،لاختلاف التفكير والبيئة التي نشؤوا فيها واللهجة أيضاً، ولا تريد الانتقال من المدينة التي تسكن بها؟ وهل عليها ذنب إذا أصر الأب على الانتقال لبلده ورفضت ذلك؟ وما الحكم إذا أكرهت على ذلك؟ وبأي طريقة تقنع والدها للعدول عن رأيه؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب إلزام ابنته البالغ على الزواج ممن لا ترغب في زواجه منها على الراجح من أقوال الفقهاء، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 10286.
ولكن إن كان الشاب صاحب دين وخلق، فلا ينبغي أن تجعل وجود بعض الاختلافات الاجتماعية ونحوها عائقا دون زواجه منها، فصاحب الدين والخلق أرجى لأن تدوم معه العشرة مهما اختلفت الأحوال، جاء في إحياء علوم الدين للغزالي: قال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.
وليس لهذه الفتاة الإصرار على البقاء إذا عزم أبوها على الرحيل، فإنها تبقى معه يحفظها ويصونها حتى تتزوج، قال ابن قدامة في المغني: وإن كانت جارية، لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه، لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. اهـ.
وإن كانت هنالك مصلحة راجحة في بقائها هنالك، فلا بأس بأن تحاول إقناع وليها بالبقاء، ومن الوسائل التي يمكنها إقناعه بها أن تتزوج وتبقى مع زوجها في هذا البلد المعين، ولا يضرها بعد ذلك انتقال أبيها.
والله أعلم.