السؤال
وكلني زوجي على طلاق نفسي، وكلانا يجهل أن التوكيل جائز؛ فطلّقت نفسي بقصد أني كنت مطلقة قبل، ولم أكن أقصد طلاقًا جديدًا، فهل يقع الطلاق؟ وهل يقع طلاق الحائض وقت غضب الزوج؟
وكلني زوجي على طلاق نفسي، وكلانا يجهل أن التوكيل جائز؛ فطلّقت نفسي بقصد أني كنت مطلقة قبل، ولم أكن أقصد طلاقًا جديدًا، فهل يقع الطلاق؟ وهل يقع طلاق الحائض وقت غضب الزوج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن من باب الفائدة نقول: الوكالة في الطلاق جائزة، فيجوز أن يوكل الرجل زوجته في طلاق نفسها، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 9050.
وإذا كان الواقع ما ذكرت من أنك قد طلقت نفسك، وقصدت حكاية طلاق سابق، لا إنشاء طلاق جديد، فلا يقع الطلاق ديانة، أي فيما بينك وبين الله، جاء في حاشية الجمل في الفقه الشافعي قوله: بل قصد المعنى عند وجود الصارف، شرط للحكم بوقوعه ظاهرًا وباطنًا، بأن يعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يوكل لدينه، أي يعمل بقصده هذا، وأما إذا لم تكن قرينة، فيحكم بوقوعه ظاهرًا وباطنًا، وإن كان يدين أيضًا بالنسبة لحاله بينه وبين الله، سواء قصد المعنى أو لا. اهـ.
وبخصوص طلاق الحائض وقت الغضب، راجعي الفتوى التالية: 313285، وما أحيل عليه فيها، وراجعي كذلك للفائدة الفتويين التاليتين: 42231، 78571.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني