السؤال
أب يريد أن يزوج ابنه المطلق من امرأة؛ هي حاليا متزوجة، وعندها مشاكل مع زوجها، وعلى وشك الطلاق، كما أسمع، ولكنها مازالت على ذمته، والعلاقة حاليا شبه خِطبة، وهذا لا يجوز، فبماذا يُنصح الأب؟
كما توجد أدلة على وجود علاقة بين الأب وهذه المرأة، ولكي لا يقع الأب في تأنيب الضمير يبرر هذه العلاقة بأنها علاقة أبوة، وأنها ابنته، ويسميها على هاتفه باسمه وكأنها ابنته... فكيف يتم نصح وتذكير الأب بالآخرة، وعمره فوق الثمانين.. أرجو الرد بكيفية النصح.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة مادامت تحت زوج فهي محرمة على غيره تحريما غليظا، فلا يجوز التعرض لها بأية كلمة قد تفسدها على زوجها، ولا بأية كلمة تتعلق بالخطبة تصريحا أو تلميحا، فمثلها يجب اجتنابها تماما، والابتعاد عنه كل البعد، وقد جاء الشرع بالتشديد في نكاح المعتدة فضلا عن المتزوجة، حتى أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن من نكح امرأة وهي في عدتها حرمت عليه على التأبيد، وسبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 36089.
فالمقصود الحذر كل الحذر من التعرض لهذه المرأة كما أسلفنا، وإن أراد أحد الإقدام على الزواج من امرأة تحت زوج، فيجب بذل النصح له، ووجود المشاكل بينها وبين زوجها لا يسوغ الإقدام على مثل هذا، بل ينبغي السعي في الإصلاح بينها وبين زوجها، فقد قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{النساء:128}.
ويجب الحذر من إفسادها عليه، ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وانظري الفتويين: 262726، 118223.
والأصل في المسلم السلامة، فلا يجوز أن يتهم بأمر خطير كهذا لمجرد هذه الرسائل، فقد تكون مدسوسة عليه، أو فسرت على غير وجهها، لا سيما والرجل في هذه السن يستبعد أن يحصل منه مثل هذه التصرفات القبيحة، وقد نهى الله تعالى عن سوء الظن حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.
ولو قدر ثبوت ذلك عنه فنصحه مطلوب شرعا، للحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة.
وكلما روعيت في النصيحة آدابها من الرفق واللين، واختيار الوقت المناسب، والشخص الذي يرجى أن يكون قوله مقبولا كانت أرجى لأن تؤتي ثمارها، ويمكن أن تعرض عليه الفتاوى السابقة، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 5202.
والله أعلم.