الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجرة الدلالة عند عدم التشارط تكون على ما جرى به العرف

السؤال

اتفقت مع شخص أن يعرض أرضًا لي للبيع بأفضل سعر، وذكر لي مبلغًا فرفضته، وأحضر مشتريًا آخر بسعر أفضل، وذكر لي بأن هذا هو سعر السوق، فوافقت، وقال: إن المشتري سيكتب شيكًا بقيمة الأرض، والسعي في شيك واحد، ولم يقل لي: إنه سيسجل في الصك أن المبلغ قيمة، ودلالة، فوافقت، وعندما قابلت المشتري في كتابة العدل وجدت أنه أحضر الشيك المتفق عليه، وذكر بأن الشيك هو مبلغ الأرض، وأحضر الدلالة عليه معه نقدًا، وطلب أن يتم الإفراغ على أن الشيك قيمة الأرض والدلالة، ويحتفظ هو بالمبلغ، فرفضت إتمام عملية الإفراغ؛ لأن الوسيط من طرفي لم يذكر لي ذلك، والوسيط الذي اتفقت معه لم يحضر إلى كتابة العدل، وعند رفضي لإتمام الإفراغ وافق المشتري على كامل مبلغ الشيك، وقال: إنه سيدفع الدلالة التي أحضرها معه نقدًا، والوسيط الذي أحضرته يطالبني بالمبلغ الموجود في الشيك، ويقول: إن هذا تعبه، وأنه متعاون مع شركة، وأن هذا المبلغ هو أتعاب الشركة نظير الإعلانات التي عملها، علمًا أن الإعلان الذي شاهدته هو لوحة صغيرة، عليها رقم الوسيط دون الإشارة للشركة، وقال: إن الشركة سوف ترفع شكوى ضده بطلب المبلغ، فقلت له: سوف أعطيك جزءًا من المبلغ نظير تعبك ووضعك اللوحة، ولكنني لم أتفق مع شركة أو غيرها، والدلالة قد دفعت من قبل المشتري وبموافقته، ويقول: إنه لم يأخذ أي مبلغ من الشخص الذي حضر لكتابة العدل، فاتصلت على المشتري، وتأكدت من أنه دفع مبلغ الدلالة للأشخاص الذين حضروا وقت الإفراغ، علمًا أن هذا الوسيط طلب قبل الإفراغ أن يتم تحويل المبلغ الموجود في الشيك باسم زوجته، ولم يذكر لي شيئًا عن الشركة، فهل يحق لهذا الوسيط مطالبتي الآن بالمبلغ الذي طلبه دلالة والموجود في الشيك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المرجع فيما يتعلق بما يستحقه السمسار من أجرة ـ في مقدارها، ومن تلزمه، ونحو ذلك ـ هو إلى ما تم التشارط والاتفاق عليه بين السمسار والمتعاقدين، فإن لم يكن ثم اتفاق، فالمرجع إلى العرف المعمول به في أمر الوساطة العقارية، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار، وفي من تلزمه، ومن يأخذها، وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف، فلا حرج، أما إذا لم يحصل علم، ولا تراض، فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة. اهـ.

فمرد الفصل في استحقاق الوسيط لأجرة السمسرة منك ـ مع أخذه لها من المشتري ـ هو إلى ما كان ما بينكم من اتفاق وشرط، فإن لم يكن هناك اتفاق فالمرد إلى ما جرى العمل به في عرف الوساطة العقارية، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 233038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني