السؤال
أنا امرأة أملك ذهبا ألبسه للزينة في المناسبات، وسمعت بوجود خلاف في قضية زكاة الذهب المستعمل للزينة، لكنني احتياطا قررت أن أزكيه، ثم بعد ذلك فكرت في أن أبيع جميع ذهبي وأتصدق بثمنه على الفقراء، ولدي أخ فقير لا يعمل، فهل أنال الأجر إن أعطيت المال لأخي؟ وهل يفرض علي أن أستأذن زوجي في بيع ذهبي والتصدق به؟ علما بأن أغلب ذهبي اشتراه أبي عندما زوجني والقليل منه فقط هو ما اشتراه زوجي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تصدقت بهذا المال على أخيك الفقير، فأنت مأجورة ـ بإذن الله ـ أجراً عظيماً، فأنت بذلك تجمعين بين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.
ولا يجب عليك استئذان زوجك في بيع ذهبك والتصدق به على أخيك، خاصة إن كان ذلك المال أقل من ثلث جميع ما تملكين، لكن الأولى استئذان زوجك، حرصاً على التآلف والمودة بينكما، ومراعاة لقول من منع المرأة من التصرف فيما زاد عن الثلث من مالها دون إذن زوجها، وراجعي الفتوى رقم: 94840، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.