الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستفادة من تغير أسعار صرف العملات في التجارة عن طريق الفوركس

السؤال

جزاكم الله خيرًا على هذا الموقع الرائع.
في سوق العملات (فوركس) يمكن المتاجرة كالتالي: لو فرضنا أن رصيدك دولار، وكان سعر (1 يورو = 1 دولار) وتوقعت أن سعر الدولار سوف يهبط؛ فإنك تأخذ قرضًا -1000 يورو مثلًا-، وتبيعها بالسعر الحالي، ويصبح معك 1000 دولار، وعندما يهبط السعر ليصبح (1 يورو = 8. دولار ) فإنك تشتري الـ 1000 يورو بـ 800 دولار، وتعيد الـ 1000 يورو (القرض) وتكون بذلك قد ربحت 200 دولار، لكن لا أعرف من الذي يعطيني القرض؛ لأن العملية تتم بشكل إلكتروني، فهل هذا مباح؟ وإذا فرضنا أن الوسيط هو الذي يعطي القرض، فهل هذا مباح؟ بمعنى أنك في الفوركس يمكنك المتاجرة إذا توقعت أن السعر صاعد أو هابط.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تجارة العملات عن طريق الفوركس جائز إذا اجتنبت المحاذير، والتزمت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، أو غيرها، وفق ما بيناه في الفتاوى: 246202 - 222892 - 179107.

وأما مجرد الاستفادة من تغير أسعار صرف العملات، فليس مناطًا للمنع من التعامل بها.

وأما قولك: (وإذا فرضنا أن الوسيط هو الذي يعطي القرض، فهل هذا مباح): فإن اشتراط الوسيط المقرِض على المقترض أن تكون تجارته عن طريقه يجعل المعاملة محرمة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 330133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني