الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: الذي بيني وبينك انتهى

السؤال

حصل شجار بيني وبين زوجتي، وكانت تطلب مني الطلاق بشدة، رغم أنها هي المخطئة، وكنت أتناقش معها بهدوء، وأذكرها بالله، وكنت أرفض طلبها، وهي كانت تصر، فقلت لها: إذا أردت الطلاق، أخبري الوالد بكل شيء حصل بيننا، وقولي بنفسك إنك لا تريديني؛ لكي أجعل بصيص أمل لطلاقها، وتُحل المشكلة، فازداد الكلام، وبدأت تشتمني بكلام جارح، فقلت لها خلاص كذا، كفاية، وجزاك الله خيرا، والذي بيني وبينك انتهى، وسوف أتحدث مع أبيك، وأقول له كل شيء، أو أنهي كل شيء، ولكن لم أتذكر هل قلت أنهي كل شيء، أم قلت: أو أقول له كل شيء، وفي الحقيقة حل الموضوع بعد نصف ساعة، وتصالحنا، ولكن بعد أسبوع تذكرت أن الكلام الذي بدر مني (الذي بيني وبينك انتهى )
كناية طلاق، وقد كنت أعلم أن هذه الكناية توقع الطلاق، ولكن كنت مغضبا، ولم تأت في بالي إلا بعد أسبوع لما تذكرت.
وقد وقعت الآن في حيرة من أمري: هل كنت بالفعل أنوي الفراق بالكناية، أم لم أنو؟ وللأمانة أشعر أني قلتها ولم يكن في نيتي قرار معين، مجرد ردة فعل في لحظة غضب من كلامها لي، رغم أنني كنت في البداية ضد رغبتها في الطلاق، وكنت أنوي أن يكون الطلاق هو الحل الأخير عندي إذا تذكرت جميع الحلول، وكان في نيتي بعد الكناية أن أتحدث مع أبيها في المشكلة قبل أن أطلاقها، ولكن هل الكناية الآن أوقعت الطلاق أم لا؟
أنا في حيرة وشك هل جزمت بالنية أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: الذي بيني وبينك انتهى، من كنايات الطلاق، والأمر على ما ذكرت من أن الطلاق إذا كان بلفظ الكناية، يرجع فيه إلى نية الزوج. وإن كنت تشك في نيتك، فالأصل بقاء العصمة، فلا تزول بمجرد الشك، والقاعدة عند الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، وهي واحدة من قواعد الفقه الكلية، وللفائدة راجعها في الفتوى رقم: 27000، وانظر أيضا الفتوى رقم: 64262.

وعلى الزوجين أن يستشعرا أهمية استقرار الحياة الزوجية، وأن يعرفا قيمتها، وأنها ينبغي الحفاظ عليها ما أمكن، والعمل على ما يثبت دعائمها، والحذر مما قد يهددها ما أمكن، فيعرف كل من الزوجين للآخر حقه، وتعالج المشاكل الطارئة بالحكمة، ووفقا لمبادئ الشرع الحكيم.

وراجع الفتاوى بالأرقام: 27662، 1103، 35669.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني