السؤال
أنا شاب مصري، أصبت بحادث، تسبب في شلل بالوجه.
أمي نذرت أنها سوف تذبح خروفا، عندما يتم شفائي، والحمد لله نسبة الشفاء حوالي ٩٠٪، ولم يكتمل بعد.
هل يجوز ذبح الخروف رغم عدم اكتمال الشفاء؟
هل يجوز أن أذبح الخروف من مالي الخاص، علما بأن لها معاشا، ولكني أساعدها في المصاريف.
هل يجوز لأهل بيتي (إخواني وعماتي) الأخذ من الخروف، علما بأن أمي قالت: خروف لله، ولم تحدد جهة معينة، وعلما بأن أهلي ظروفهم صعبة، وغير ميسوري الحال.
هل يجوز ذبح الخروف يوم ٢٧ رجب، خصوصا أنهم متعودون في مصر، على شراء اللحوم في هذا اليوم، ويعتبرونه مناسبة مهمة؟
شكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لكم ذبح هذا الخروف، وإن لم يكتمل الشفاء؛ لأن النذر المعلق على شرط، يجوز فيه فعل المنذور قبل حصول الشرط.
قال في نيل المآرب: تنبيه: يجوز إخراجُ ما نذره من الصدقة، وفعلُ ما نذره من الطاعة، قبل وجودِ شرطه المعلق عليه، لوجود سببه، وهو النذر، ككفارة اليمين. انتهى.
ويجوز لك أن تذبح النذر عن أمك إن أذنت لك بذلك. وانظر الفتوى رقم: 71587.
وأما إطعام قرابتك من النذر: فلا حرج فيه إن كانوا محتاجين -فقراء أو مساكين-، أو كانوا أغنياء، وجرت العادة والعرف بإطعام الأقارب من النذر. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة، فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة، فهو صدقة من الصدقات، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين، وأما أكله منه، فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئا مما يؤكل، أكل منه- جاز له أن يأكل منه، بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه، ويكون كل من العرف والنية مخصصا للجزء الذي يأكله، فلا يكون داخلا في المنذور به، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها: مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه، في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء، فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم، جاز له أن يأكل كواحد منهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى » وهكذا لو شرط ذلك في نذره، أو كان ذلك هو عرف بلاده .اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 134969، والفتوى رقم: 175575.
وأما اعتقاد أن للسابع والعشرين من رجب فضيلة معينة: فهو اعتقاد لا دليل عليه، ولم يثبت أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا اليوم، ومن ثم فلا ينبغي تخصيص هذه الذبيحة بهذا اليوم، بل تذبح في أي يوم آخر.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: أنا امرأة كان لا يولد لي ولد إلا توفي، وولدت ولدا، فنذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام، وخصصت هذا بالسابع والعشرين من رجب، وهو ما يسمى بالرجبية، وقد استمريت على هذا، ولكني امرأة جاهلة لا أدري بأن الرجبية بدعة، ولكني أخشى أن هذا التخصيص علي فيه إثم، فهل أوفي بنذري هذا على التخصيص، أم أغير الوقت في الصدقة، أو لا شيء علي في هذا؟
فأجابت: عليك أن تذبحي الذبيحة التي نذرتيها كل سنة، كما نذرت شكرا لله تعالى، وتوزعيها على الفقراء والمساكين، ويكون الذبح في غير اليوم الذي خصصتيه وهو السابع والعشرون من رجب .اهـ.
والله أعلم.