الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بكتابته في رسالة مع توفر النية ثم مسحه وعدم إرساله؟

السؤال

أريد أن أستفتي في مسألة طلاق تخصني وزوجتي، وتفاصيلها كالآتي: كتبت لزوجتي كلمة: أنت طالق. في رسالة نصية على الهاتف المحمول SMS، ولكنني لم أرسلها وراجعت نفسي، وقلت لها: لا أريد أن يكبر الموضوع، ويصل إلى الطلاق، وفكرت قليلاً، وقلت: لم أكن أقصدها لذلك لم أرسلها، وقمت بمسحها فوراً، وأرسلت لها رسالة بعد ذلك بها طلاق معلق على حضورها مبكراً قبل يوم كذا.. وقد حضرت بالفعل قبل ذلك اليوم فما هو الحكم؟
وبعد ذلك بفترة طلقت زوجتي الطلقة الأولى منذ سنة تقريباً، وقلت لها: أنت طالق، ولكن بلفظ العامية المصرية المعروف بالهمزة، وكنت أقصد الطلاق ذاته وراغباً فيه، ومن ثم أرجعتها في العدة بالقول والفعل خلال 20 يوما تقريباً من الطلاق، علماً بأن الطلاق والرجعة لم تتم عند مأذون، وإنما بعلم ومعرفة أهلها وأهلي فقط، فما هو الحكم؟
ثم مؤخراً منذ 10 أيام بتاريخ: 2016ـ07ـ29، قلت لزوجتي اللفظ الآتي بعد أن ساءت الأمور بيننا: أنت طالق، وهذه الطلقة الثانية، ثم قلت بعدها فوراً: أنت طالق، وهذه الطلقة الثالثة، وكان هذا باللغة العربية الفصحى ومتتاليا، وكنت قاصداً الطلاق وواعياً ومدركا، فما الحكم؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت كتبت رسالة الطلاق هذه عازما على إيقاعه وقع الطلاق، ولا عبرة بعدم إرسالك الرسالة لزوجتك. وراجع كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 123744.

وقول الزوج لزوجته: أنت طالئ، يعتبر من الصريح في حق من كانت هذه لهجته، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 58520.

وبما أنك قد قصدت بها إيقاع الطلاق، فالطلاق واقع على تقدير كونها من الصريح أو من الكناية على التفصيل الذي ورد في هذه الفتوى، وبما أنك أرجعتها في العدة فالرجعة صحيحة، وقولك لزوجتك أنت طالق أنت طالق تقع به طلقتان في قول جمهور الفقهاء، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقع بها طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 54257.

ومن هذا يتبين أن زوجتك قد تكون بانت منك بوقوع ثلاث طلقات، فنرى ضرورة أن تراجع المحكمة الشرعية أو تشافه بعض العلماء الموثوقين في بلدك، وننبه إلى أن من الخطأ الكبير التعجل إلى الطلاق، فليس هو بالحل الأول أو الوحيد، فالشرع قد بين سبل الحل إذا نشزت الزوجة أو نشز الزوج. وانظر الفتويين رقم: 1103، ورقم: 48969.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني