السؤال
ما حكم من يسير معاملة حكومية مخالفة، مقابل العمل عند هذا الرجل كوكيل له، ويعطيه على ذلك راتبًا؟ جزاكم الله عنا كل الخير، وبارك أعمالكم.
ما حكم من يسير معاملة حكومية مخالفة، مقابل العمل عند هذا الرجل كوكيل له، ويعطيه على ذلك راتبًا؟ جزاكم الله عنا كل الخير، وبارك أعمالكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه لا يسوغ للشخص تسيير المعاملات المخالفة للأنظمة؛ لأن مخالفة النظام الموضوع للمصلحة العامة، لا يسوغ، كما بيناه في الفتوى رقم: 165111.
وإن كان السؤال عن حكم تسيير الموظف في جهة حكومية لمعاملة مخالفة للنظام، مقابل عمله عند صاحب المعاملة: فالحرمة أشد؛ لما في هذا من خيانة الأمانة بأخذ الرشوة المحرمة -العمل عند صاحب المعاملة- ، ومخالفة النظام، وقد سئلت اللجنة الدائمة: نحن موظفون في جهة حكومية، وهذه الجهة متعاقدة مع شركة في توريد المحروقات، وقد عرضت الشركة علينا بعض الكروت- هدايا- بصفتنا همزة الوصل الرابطة بين الجهتين.
فأجابت: لا يجوز أخذ هذه الهدايا من الشركات التي تتعاملون معها؛ لأنها من باب الرشوة، وهدايا العمال غلول. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني