السؤال
والدتي تقيم في محافظة أخرى، وقد أرسلت مع صديق لزوجي مبلغا من المال ليقوم زوجي بتحويله إلى أخي المقيم في الخارج، وفقد صديق زوجي المال قبل أن يسلمه لزوجي حيث رمى الكيس الذي بداخله المال سهوا مع أكياس قمامة في صندوق القمامة بجوار بيته بدون قصد ولم يجده بعدها، وأخفينا الأمر عن أمي لأن هذا سيغضبها ويؤلمها وهي كبيرة في السن ، وقام زوجي بتحويل المبلغ لأخي من ماله الخاص، وهو ما أثر على أوضاع زوجي المالية، فهل يجب على صديق زوجي سداد هذا المال لزوجي؟ وإذا وجب وكان غير قادر على السداد لأن المبلغ كبير جدا عليه، وقد عرض بيع سيارته، ولكنها لن تكفي وهو يحتاجها. فهل يعتبر من الغارمين المستحقين لأموال الزكاة، فيجوز لي أن آخذ من زكاة آخرين وأسدد منها لزوجي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صديق زوجك مؤتمن، والمؤتمن الأصل فيه أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرط في حفظ المال الذي أؤتمن عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن. رواه البيهقي وحسنه الألباني..
أما إن كان حصل منه تعد أو تفريط فهو ضامن، والتعدي معناه: فعل ما لا يجوز له فعله في الأمانة، والتفريط فيها معناه: الإهمال لها وترك ما يجب عليه فعله من الرعاية والحفظ لها.
جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان، سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور..
وعلى ذلك؛ فإذا كان صديق زوجك أهمل حفظ المال، ولم يجعله في المكان المناسب حتى رمي مع أكياس القمامة فإنه يضمن بذلك، وعليه أن يسدد هذا المال لمستحقه.
وإذا لم يكن قادرا على سداده فهو دين في ذمته فعليه قضاؤه متى قدر على ذلك، وهو من الغارمين الذين ذكرهم الله تعالى ضمن مصارف الزكاة، فيعطى منها بقدر حاجته وما يفي بدينه، ولا يمنع من ذلك عدم بيعه لسيارته التي يحتاجها؛ فقد نص أهل العلم على أنه لا يشترط أن يكون الغارم صفر اليدين حتى يُعطى من الزكاة، وانظري الفتوى: 18603.
وعلى ذلك، فيجوز لك إعطاء صديق زوجك من الزكاة؛ لأنه من الغارمين، ولكن لا يصح أن تسددي عنه دينه مباشرة لزوجك أو لغيره من الزكاة إلا بإذنه، لأنه لا بد من تمليك الزكاة لمستحقها. وانظري الفتويين التاليتين: 14722 و 43511 للمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.